طلبات
إخلاء السبيل
من الممكن تقديم طلبات إخلاء السبيل لدى
دوائر التحقيق وذلك بعد صدور مذكرة التوقيف و تنفيذها و قبل
صدور القرار الظني، أو لدى النيابة العامة الاستئنافية خلال
إجراء المطالعة بالأساس، أو لدى الهيئة الاتهامية قبل صدور
مضبطة الاتهام أو لدى محكمة جنح الأحداث وقبل صدور الحكم
لدى محكمة جنايات الأحداث وذلك بعد استجواب القاصر
من قبل المحكمة و قبل صدور الحكم.
يتم إخلاء سبيل القاصر لقاء كفالة مالية يحدد
قيمتها المرجع القضائي المسؤول عن الملف عند تقديم الطلب
استناداً إلى ماهية الجرم و مع الأخذ بعين الاعتبار وضعه
الاقتصادي. إذا تعذر
على القاصر
أو ذويه تأمين المبلغ المطلوب يقدم أحدهم طلب استرحام بهدف
الحصول على تخفيض للكفالة و القاضي غير ملزم بالاستجابة إلى
هذا الطلب.
من الممكن أن يخلي القاضي سبيل القاصر بحق
أي دون كفالة مالية و ذلك إذا تبين له أن لا علاقة للقاصر
بالجرم المنسوب إليه، أو إذا كانت العقوبة المعتمدة في الجرم
موضوع الدعوى لا تستوجب الحبس اكثر من سنتين.
من يقوم بتقديم إخلاء السبيل للقاصر؟
T أولياء القاصر
(ذويه أو من
عينهم
القانون أوصياء عليه).
T القاصر ذاته في حال عدم وجود
أولياء له في لبنان أو إذا تمنّع هؤلاء عن القيام بهذا الأمر
لسبب أو لآخر وذلك بواسطة الشخص المسؤول عن إدارة مكان
التوقيف.
T
المساعد الاجتماعي المسؤول عن
متابعة ملف القاصر في المحكمة إذا رأى في الأمر ضرورة
(غياب
أولياء القاصر وضرورة التصرف بسرعة عندما لا يمكن انتظار وصول
إخلاء السبيل عبر البريد من أماكن التوقيف).
T قرار يتفرّد القاضي بأخذه دون أن
يقدم أحد طلب إخلاء سبيل إذا ما رأى في الأمر ضرورة (قاضي
التحقيق، رئيس الهيئة الاتهامية، رئيس محكمة الجنح و رئيس
محكمة جنايات الأحداث).
|