تهتم لجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين بتأمين حق
الدفاع لكافة الأحداث الذين لا يملكون القدرة المادية على
تأمين محام، أو الذين لم يقم ذووهم بتوكيل محام للدفاع عنهم عن
قصد أو عن جهل
او عدم مبالاة أو بسبب غيابهم (الوفاة أو وجودهم
في بلد آخر).
وللحصول على مساعدة لجنة المعونة القضائية، يجب تقديم طلب
إليها بهذا الصدد فتكلف محام، بعد دراسة الطلب، ليدافع عن
الحدث مجاناً.
ويُقدِّم الطلب
-ذوو
الحدث أو أولياء أمره أو وصيه الشرعي.
-المندوب
الاجتماعي في حال غياب الأهل أو تخلفهم عن تقديم الطلب.
ا -
لمحكمة.
لا تتم محاكمة الحدث أمام
قضاء
الأحداث، ما لم يكن الى جانبه ويمثله محامٍ يحفظ له كافة حقوقه.
|