[الصفحة الرئيسية]  [النصوص القانونية]   [قانون الأحداث] النصوص القانونية

 

النصوص القانونية  - قانون الاحداث

 

 قانون رقم 422

صادر في 6 حزيران 2002

حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر

  

الباب الاول التمهيدي: قواعد غاكة

 

الباب الثاني: الحدث المخالف للقانون

 

الفصل الاول: في التدابير والعقوبات

 

النبذة الاولى: التدابير غير المانعة للحرية

النبذة الثانية: التدابير المانعة للحرية

النبذة الثالثة : التدابير الاحترازية

 

الفصل الثاني: الاحكام المشتركة بشأن العقوبات والتدابير

 

الباب الثالث: الحدث المعرض للخطر

 

الباب الرابع: قضاء الاحداث

 

الباب الخامس: احكام ختامية وانتقالية

 

 

يلغي:

 المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983

 

 أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

 

 مادة وحيدة

صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1727 والرامي الى حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرّضين للخطر كما

عدّلته لجان الادارة والعدل والمرأة والطفل وحقوق الانسان ومجلس النواب.

 

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

بعبدا في 6 حزيران 2002

 

الامضاء: اميل لحود

 

 

قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر

 

الباب الاول التمهيدي: قواعد غاكة

 

المادة 1

 

 الحدث الذي يطبّق عليه هذا القانون هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا إرتكب جرما معاقبا عليه في القانون او كان معرّضا للخطر في الأحوال المحددة لاحقا في هذا القانون.

يجري التثبّت من السن بالقيود الرسمية المختصة وإلا بالإستناد الى خبرة طبية يلجأ اليها المرجع القضائي الواضع يده على القضية، وإذا لم تذكر القيود يوم وشهر الولادة فيعتبر الشخص مولوداً في الأول من تموز من السنة المحددة لميلاده. يجري الأمر على هذا المنوال في حال تعذر تحديد اليوم والشهر بالخبرة الطبية حيث يجب اللجوء اليها. ويعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم.

 

المادة 2

 

 تراعى في تطبيق احكام هذا القانون المبادئ الأساسية الآتية:

1- الحدث بحاجة الى مساعدة خاصة تؤهله ليلعب دوره في المجتمع.

2- في كل الأحوال يجب مراعاة صالح الحدث لحمايته من الإنحراف.

3- الحدث الذي يخالف القانون يستفيد من معاملة منصفة وإنسانية، وتخضع إجراءات ملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته الى بعض الأصول الخاصة، فتحاول ما أمكن تجنيبه الإجراءات القضائية باعتماد التسويات والحلول الحبيّة والتدابير غير المانعة للحرية. ويكون للقاضي أكبر قدر مقبول من الإستنساب ضمن نطاق القانون لإتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لوضع الحدث ولإمكانية إصلاحه مع الحق بتعديلها او بالعودة عنها بحسب ما يظهر من نتائج تطبيقها على الحدث. وتكون التدابير المانعة من الحرية آخر الاحتمالات. ولا يتم حجز الأحداث مع الراشدين.

4 - قضاء الأحداث هو المولج بشؤون الأحداث والمولى أصلاً تطبيق هذا القانون وتتولى الوزارات المعنية تأمين كل الوسائل اللازمة لهذا التطبيق.

 

TOP

 

 

الباب الثاني: الحدث المخالف للقانون

 

الفصل الاول: في التدابير والعقوبات

 

المادة 3

 

لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقترافه الجرم.

 

المادة 4

 

جرائم الأحداث تتحدد بحسب القوانين الجزائية. إلا أن العقوبات الملحوظة في هذه القوانين او في غيرها تُخفّض، بالنسبة للحدث، وفقا لما ينص عليه هذا القانون الذي يلحظ تدابير خاصة تطبّق عليه.

 

المادة 5

 

التدابير والعقوبات التي تفرض على الحدث هي:

     التدابير غير المانعة للحرية وهي:

1            - اللوم.

 2            - الوضع قيد الإختبار.

  3          - الحماية.

  4          - الحرية المراقبة.

 5           - العمل للمنفعة العامة او العمل تعويضا للضحية.

تتدرج هذه التدابير بين أخفّها وهو اللوم (البند 1) وأشدها موضوع البند (5).

 

التدابير المانعة للحرية، وهي من الأخف الى الأشد وتعتبر أشد من التدابير غير المانعة للحرية:

1          - الإصلاح.

          2- التأديب.

 - 3          العقوبات المخفضة.

في كل الأحوال يجوز للقاضي ان يتخذ تدابير احترازية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 المادة 6

 

 تراعى في إتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون الأصول الآتية:

1 - إذا أتمّ الحدث السابعة ولم يتم الثانية عشرة بتاريخ إرتكاب الجرم، تُفرض عليه اي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا التأديب والعقوبة المخفضة. ولا يُكتفى باللوم في الجنايات.

2 - إذا أتمّ الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة بتاريخ إرتكابه الجرم، تُفرض عليه اي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة ما عدا العقوبات المخفضة. ولا يُكتفى باللوم في الجنايات.

3 - إذا أتمّ الحدث الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة بتاريخ إرتكاب الجرم يُفرض عليه في كافة الجرائم التي لا تشكّل جناية أي من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة او العقوبات المخفضة. أما في الجنايات فتفرض عليه التدابير المانعة للحرية او العقوبات المخفضة، بإستثناء الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فتطبق بشأنها العقوبات المخفضة فقط.

في كافة الأحوال يتعين على القاضي أن يعلل قراره بشكل وافٍ وأن يبين سبب إتخاذ التدبير من وجهتي صالح الحدث وظروف إرتكاب الجرم.

 

TOP

 

 

النبذة الاولى: التدابير غير المانعة للحرية

 

 المادة 7

 

 اللوم هو توبيخ يوجهه القاضي الى الحدث ويلفته فيه الى العمل المخالف الذي ارتكبه. ويتم ذلك شفويا وبموجب قرار مثبت لهذا اللوم.

 

المادة 8

الوضع قيد الاختبار، وفقا لشروط يحددها القاضي، يقضي بتعليق إتخاذ اي تدبير آخر بحق الحدث طيلة فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة يخضع خلالها للمراقبة من قبل المندوب الاجتماعي وذلك عندما يتبين بوضوح ان ظروف القاصر وشخصيته تبرر هذا التدبير. إذا خالف الحدث شروط الاختبار المحددة من قبل القاضي او ارتكب جرما آخر، جنحة او جناية، خلال فترة الاختبار، يسقط حكما الوضع قيد الاختبار فيتخذ القاضي تدبيرا أشد.

 

 المادة 9

 

 تدبير الحماية هو تسليم الحدث الى والديه او احدهما او الى وصيه الشرعي او الى اسرته شرط ان تتوافر في المسلّم اليه الضمانة الأخلاقية والمقدرة على تربيته تحت إشراف المندوب الاجتماعي المكلف بالأمر. وعند عدم وجود اي من هؤلاء الأشخاص في لبنان او عدم توافر الشروط السابق ذكرها يمكن تسليم الحدث الى أسرة موثوق بها او الى مؤسسة اجتماعية او صحية معتمدة من الوزارات المختصة او الى غيرها إذا كانت لا تتوافر في المؤسسات المعتمدة الاختصاصات المطلوبة.

 

 المادة 10

 

 الحرية المراقبة هي وضع الحدث تحت مراقبة المندوب الاجتماعي او المرجع المعين لهذه الغاية تحت إشراف القاضي.

- ويشمل هذا التدبير مراقبة سلوك القاصر وسيرته وعمله وتوجيهه التوجيه الصحيح والإشراف على شؤونه الصحية والنفسية والاجتماعية والمهنية.

- مدة الحرية المراقبة من سنة الى خمس سنوات.

يجب على الحدث الموضوع تحت المراقبة ان يستمع الى إرشادات المندوب الاجتماعي ويتبع جميع تعليماته وان يحضر الى مكتبه كلما طلب منه ذلك.

 

 المادة 11

 

 يجوز ان يقرر القاضي بموافقة القاصر وموافقة الضحية ان يتم القاصر عملا للمتضرر او عملا ذي منفعة عامة في مهلة زمنية ولعدد من الساعات اليومية التي يحددها. ينفذ العمل تحت إشراف المندوب الاجتماعي المختص.

ويعود للقاضي ان يستبدل التدبير إذا تخلف الحدث عن إتمام العمل وفقاً للشروط المقررة وذلك بعد الإستماع إليه. وفي هذه الحالة تتم ملاحقته بجرم التخلف عن إنفاذ قرار قضائي.

 

 المادة 12

 

 يمكن تمديد مهلة التدبير غير المانع للحرية، ما عدا الوضع قيد الاختبار، حتى سن الواحدة والعشرين إذا كانت ظروف شخصية للقاصر وتربيته تستوجب هذا التمديد.

يتخذ قاضي الأحداث قرار التمديد بعد الاستماع الى الحدث والى الشخص المسؤول عنه او المسلم إليه والى المندوب الاجتماعي.

 

TOP

 

 

النبذة الثانية: التدابير المانعة للحرية

 

المادة 13

 

التدبير الإصلاحي يقضي بوضع الحدث في معهد الإصلاح لمدة أدناها ستة أشهر حيث يجري تلقينه الدروس وتدريبه على المهن والإشراف على شؤونه الصحية والنفسية والأخلاقية وفقا للنظام الذي يرعى المعهد والمحدد في مرسوم تنظيمي.

إذا حكم على الحدث بتدبير إصلاحي لمدة تجاوز بلوغه الثامنة عشرة من عمره كان للقاضي ان يقرر، بعد الاستماع الى الحدث، إما وقف التدبير الإصلاحي عند بلوغه السن المذكور وإطلاق سراحه مع وضعه تحت إشراف المندوب الاجتماعي للمدة التي يحددها، وإما وضعه في معهد التأديب حتى انقضاء مدة التدبير المقرر.

على مدير المعهد ان يبلغ القاضي المعني بقرب بلوغ الحدث الثامنة عشرة من عمره وذلك قبل شهرين على الأقل من هذا البلوغ، تحت طائلة تعرّضه للملاحقة المسلكية بناءً على طلب القاضي، وللغرامة من خمسماية ألف الى مليون ليرة، يحكم بها القاضي على المدير بعد الاستماع اليه، حكما مبرماً.

 

 المادة 14

 

 يوضع الحدث في معهد التأديب لمدة أدناها ثلاثة أشهر. إذا أتم الحادية والعشرين من عمره وما زال في المعهد المذكور، يمكن للقاضي بناءً على طلب الحدث او المندوب الاجتماعي، وبعد الاستحصال على تحقيق اجتماعي وعلى تقرير مدير المعهد وبعد الاستماع الى الحدث، ان يطلق سراحه مع وضعه، إن اقتضى الأمر، تحت الحرية المراقبة لمدة لا تتعدى السنة، وإلا يبقى الحدث في معهد التأديب حتى تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه عن قاضي الأحداث او ينقل الى السجن الخاص بالأحداث او الى السجن العادي بحسب ما يقرره القاضي.

 

 المادة 15

 

 يحكم على الحدث بعقوبات مخفضة وفق ما يأتي:

1  - في المخالفات والجنح تخفض العقوبات الملحوظة في القانون بما فيها الغرامات الى النصف.

2 - في الجنايات، إذا كانت الجناية معاقبا عليها بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة، تخفض الى الحبس من خمس الى خمس عشرة سنة. وفي الجنايات الأخرى تخفض بحديها الأدنى والأقصى الى النصف حبسا. تنفذ العقوبة بوضع الحدث في معهد التأديب او في سجن خاص بالأحداث، وفقا لما يقرره القاضي.

 

 المادة 16

 

 إذا تمرد الحدث أو هرب من معهد الإصلاح او التأديب، يرفع مدير المعهد تقريرا الى المحكمة التي اتخذت التدبير. للقاضي ان يقرر، بعد الاستماع الى الحدث، في حال مثوله، والى المندوب الاجتماعي، تمديد مدة التدبير او استبدال المدة المتبقية بتدبير أشد، ويمكن تمديدها إستثنائيا الى حد أقصى لا يتجاوز السن الواحدة والعشرين مع بيان الأسباب المبررة لهذا التمديد.

 

 المادة 17

 

 يمكن لقاضي الأحداث أن يوقف كليا او جزئيا تنفيذ العقوبة المخفضة المنصوص عليها في هذا القانون أكانت غرامة ام عقوبة حبس لا يتجاوز حدها الأقصى قبل التخفيض خمس سنوات. يجب في هذه الحالة، ان يقترن وقف التنفيذ بأحد التدابير غير المانعة للحرية، ما عدا اللوم.

يفقد المحكوم عليه منحة وقف التنفيذ إذا أقدم، خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ الحكم، على ارتكاب جنحة او جناية حكم عليه بها او اذا أخل بشروط وقف التنفيذ التي فرضها القاضي.

 

TOP

 

 

النبذة الثالثة : التدابير الاحترازية

 

المادة 18

 

لقاضي الأحداث ان يفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي إرتكبه تدابير احترازية وهي الحجز في مأوى احترازي او مؤسسة متخصصة او منع ارتياد بعض المحلات ومنع الإقامة والإخراج من البلاد إذا كان الحدث غير لبناني، ومنع السفر ومنع مزاولة عمل ما ومنع حمل السلاح والآلات الحادة والمصادرة العينية ومنع قيادة الآليات والمركبات. له ان يقرر تمديد هذه التدابير الى سن الواحدة والعشرين إذا كانت ظروف الحدث توجب ذلك.

يحدد القاضي مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية والمانعة للحقوق على ان لا يتجاوز إتمام الحدث الثامنة عشرة. يمكن للقاضي بصورة استثنائية وبقرار معلل وعلى ضوء طبيعة التدبير المتخذ ومصلحة الحدث تمديد هذا التدبير حتى إتمام سن الواحدة والعشرين.

أما التدابير الاحترازية العينية كمصادرة الأشياء فتطبق بشأنها الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

 

TOP

 

 

 

الفصل الثاني: الاحكام المشتركة بشأن العقوبات والتدابير

 

المادة 19

 

لقاضي الأحداث بناء على تقرير المسؤول عن الحدث، كمدير المؤسسة او المعهد الذي سُلّم اليه، وعلى التحقيق الاجتماعي وبعد الاستماع الى الحدث، ان يبدل التدبير المتخذ بتدبير آخر أشد أو أخف منصوص عليه في هذا القانون وأن ينهيه او يعلّقه بشروط يحددها إن وجد في الأمر فائدة.

 

 المادة 20

 

إن التدابير المتخذة في إطار الفصل الأول والتي تخرج الحدث من حراسة والديه او وصيّه، تعلّق حق هؤلاء في حراسة الولد وتربيته. وفي هذه الحال يمارس حق الحراسة والتربية قاضي الأحداث ويمارسها باسمه الشخص او مدير المؤسسة الذي سلّم الحدث إليه. يشرف المندوب الاجتماعي على تربية الحدث.

 

المادة 21

 

يقوم المندوب الاجتماعي بمراقبة الحدث ويقدم كل ثلاثة أشهر تقريرا عن حالته الى المرجع الذي إتخذ التدبير.

 

المادة 22

 

تُضم تقارير المندوب الاجتماعي الى ملف الحدث لدى المرجع القضائي الآمر بالتدابير. لهذا المرجع، ضمن الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون وبالاستناد الى التقارير السابق ذكرها وبعد الاستماع الى الحدث، ان يتخذ التدابير التي تقتضيها مصلحة هذا الأخير.

 

المادة 23

 

يتعرض الأشخاص الذين سُلّم إليهم الحدث او المسؤولون عن المؤسسات الاجتماعية التي عهد إليها برعاية الحدث لغرامة تتراوح بين ستماية الف ليرة ومليون ليرة، إذا اقترف الحدث وهو في عهدتهم جرما من نوع الجناية او الجنحة ناتجا عن اهمالهم في مراقبته وتربيته، ويعود النظر بهذا الأمر الى محكمة الاحداث التي حكمت بتسليم الحدث اليهم.تجري الملاحقة في هذه الحالة بناء على طلب النيابة العامة ويكون الحكم الصادر قابلا للإستئناف. هذا ما عدا المسؤولية الجزائية والمدنية التي يمكن ان يتعرضوا لها نتيجة إهمالهم.

 

TOP

 

 

الباب الثالث: الحدث المعرض للخطر

 

المادة 24

 

تطبق احكام هذا الباب على الاحداث مهما بلغ سنهم.

 

المادة 25

 

يعتبر الحدث مهددا في الأحوال الآتية:

1 - إذا وُجد في بيئة تعرّضه للإستغلال او تهدد صحته او سلامته او اخلاقه او ظروف تربيته.

2 - اذا تعرّض لاعتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.

3 - اذا وُجد متسولا او مشردا.

يُعتبر الحدث متسولا في إطار هذا القانون اذا امتهن استجداء الاحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشردا اذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة او لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.

 

المادة 26

 

للقاضي في أي من هذه الاحوال، ان يتخذ لصالح الحدث المذكور تدابير الحماية او الحرية المراقبة او الإصلاح عند الاقتضاء.

يتدخل القاضي في هذه الأحوال بناء على شكوى الحدث او احد والديه او أوليائه او اوصيائه او الأشخاص المسؤولين عنه او المندوب الاجتماعي او النيابة العامة او بناء على إخبار. عليه التدخل تلقائيا في الحالات التي تستدعي العجلة. على النيابة العامة او قاضي الأحداث ان يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي وان يستمع الى الحدث ووالديه او احدهما او الوصي الشرعي او الأشخاص المسؤولين عنه، وذلك قبل إتخاذ اي تدبير بحقه ما لم يكن هناك عجلة في الأمر فيكون ممكنا إتخاذ التدبير الملائم قبل استكمال الإجراءات السالف ذكرها. ويمكن الاستعانة بالضابطة العدليّة لتقصي المعلومات في الموضوع.

لا يعتبر إفشاء لسر المهنة ولا يقع تحت طائلة احكام قانون العقوبات اي إخبار يقدم الى المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وضعه او وظيفته او فنه على ظروف الحدث المعرض للخطر في الأحوال المحددة في المادة 25 من هذا القانون.

 

المادة 27

 

للقاضي بعد الإستماع الى الوالدين او احدهما، ان يُبقي الحدث قدر المستطاع في بيئته الطبيعية، على ان يعين شخصا او مؤسسة اجتماعية للمراقبة وإسداء النصح والمشورة للأهل والأولياء ومساعدتهم في تربيته، وعلى ان يقدم هذا الشخص او المؤسسة الى القاضي تقريرا دوريا بتطور حالته. وللقاضي، اذا قرر إبقاء الحدث في بيئته، ان يفرض عليه وعلى المسؤولين عنه موجبات محددة، كأن يدخل مدرسة او مؤسسة اجتماعية او صحية متخصصة ان يقوم بعمل مهني ما.

للقاضي فرض التدابير المنوه عنها اعلاه في حال خروج الحدث على سلطة اهله واوليائه واعتياده سوء السلوك الذي يعرّضه للمخاطر السابق ذكرها وذلك بناء على شكوى هؤلاء او طلب المندوب الاجتماعي.

 

 المادة 28

 

 اذا اجتمع خطر الانحراف مع توافر عناصر جرم جزائي كما قد يحصل في حالات التسول والتشرد، فعلى قاضي الأحداث ان يوالف التدابير التي يقررها مع هذا الوضع.

 

 المادة 29

 

في جميع الحالات السابق ذكرها في البابين الثاني والثالث وايا كان التدبير المفروض على الحدث، يبقى والدا هذا الأخير، ومن كان غيرهما ملزما بالنفقة تجاهه، مسؤولين عن تأديتها، ويكون للقاضي الذي فرض التدبير، بعد ان يستمع الى الشخص المعني، ان يقرر ما يجب عليه تأديته من نفقة لتغطية تكاليف التدابير المقررة وقراره لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة. وهو ينفذه وفقا للأصول المرعية في قضايا النفقة بما في ذلك اللجوء الى الحبس الاكراهي.

 

TOP

 

 

الباب الرابع: قضاء الاحداث

 

المادة 30

 

يتألف قضاء الأحداث من قاض منفرد ينظر في المخالفات والجنح وفي الحالات المعينة في الباب الثالث من هذا القانون، ومن الغرفة الإبتدائية لدى محكمة الدرجة الأولى التي تنظر في الجنايات.

 

المادة 31

 

تجري ملاحقة الأحداث والتحقيق في الجرائم الملاحقين فيها وفقا للأصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقا للأصول المتّبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

 

المادة 32

 

الاختصاص المكاني للمراجع القضائية في قضايا الاحداث يحدد كما يأتي:

1  - محل وقوع الجرم.

2 - محل إقامة الحدث او محل سكنه او سكن اهله او محل القاء القبض عليه.

3 - مكان وجود معهد الإصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها او الشخص الذي سلم اليه.

 

 

المادة 33

 

اذا كان الحدث مشاركا مع غير الاحداث في جرم واحد او في جرائم متلازمة يخضع الحدث مع الراشدين الى اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة امام المرجع العادي. يكون على هذا المرجع ان يطبق بالنسبة له الضمانات الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون ومن ضمنها سرية المحاكمة عند استجواب الحدث.

ينحصر دور المحكمة العادية هنا بتحديد نسبة الجرم الى الحدث ومسؤوليته والوصف القانوني والالزامات المدنية على ان يعود الى محكمة الاحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادية بحق الحدث الإستماع اليه وفرض التدابير والعقوبات بحسب ما يقتضيه هذا القانون.

تخضع الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث عن المحاكم العادية لنفس طرق المراجعة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، اما القرارات الصادرة عن محاكم الاحداث بشأن التدابير والعقوبات وفقا لاحكام هذه المادة فتخضع لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 المادة 34

 

عند إحضار الحدث امام النيابة العامة او الضابطة العدلية في الجرم المشهود للتحقيق معه يتوجب على المسؤول عن التحقيق ان يعلم فورا اهله او اولياءه او المسؤولين عنه، اذا كان ذلك متيسرا، وان يتصل فورا بالمندوب الاجتماعي المعتمد ويدعوه الى حضور التحقيق. ويجب على هذا المندوب الحضور خلال ست ساعات من تاريخ دعوته. ولا يجوز البدء بالتحقيق ما لم يكن المندوب حاضرا تحت طائلة الملاحقة المسلكية. وفي حال كان حضوره متعذرا لأي سبب، على النيابة العامة او مصلحة الاحداث في وزارة العدل ان تعين مندوبا اجتماعيا من احدى الجمعيات المصنفة في هذه المصلحة ليحضر مع الحدث اثناء التحقيق. ولا يكتفى فقط بحضور المندوب الاجتماعي بل يكون على هذا الاخير ان يباشر بحثا اجتماعيا ويقدّم نتائجه الى من يقوم بالتحقيق مع الحدث.

 

 المادة 35

 

 لقاضي التحقيق، عند الشروع بالتحقيق مع الحدث، ان يتبع الاجراءات الواردة في المادة السابقة وله بحسب الظروف وحاجات التحقيق وسلامته والحفاظ على الادلة والحؤول دون هرب محتمل، توقيف الحدث الذي اتم الثانية عشرة من عمره في الاماكن المحددة لتوقيف الاحداث وذلك في الجرائم المعاقب عليها بسنة حبس على الاقل. كما له ان يضع الحدث في دار الملاحظة وفقا لما تنص عليه المادة 41 من هذا القانون.

لقاضي التحقيق ان يخلي سبيل الحدث اذا كان محل اقامته ثابتا او تسليمه الى شخص له محل اقامة ويتعهد بتقديمه الى المراجع القضائية كلما طلب منه ذلك، بعد إفهامهما منطوق المادة 36 من هذا القانون. له ان يقرر، مع إخلاء السبيل منع الحدث مؤقتا من السفر للمدة التي يراها. ويسقط قرار منع السفر حكما اذا صدر قرار مبرم بمنع المحاكمة والا بقرار يصدره قاضي الحكم المحالة اليه الدعوى.

اما الاحداث الذين لم يتموا الثانية عشرة فلا يجوز توقيفهم الا اذا وجدوا في حالة البند 3 من المادة 25 ويجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية متخصصة.

يشترط في محل الاقامة الثابت المذكور في هذه المادة ان يكون في نطاق محكمة الاحداث المعنية. يجري التثبت من وجوده عند الاقتضاء بمحضر ينظمه رجال الامن.

 

المادة 36

 

يجري ابلاغ الحدث موعد المحاكمة والاحكام الصادرة بحقه بواسطة وليّه او المسؤول عنه قانونا. اذا تعذر ذلك فيجري التبليغ الى الحدث بالذات، او الى وصي خاص تعينه المحكمة لغرض المحاكمة واجراءاتها متى كان هناك حقوق مراجعة تفتح امام الحدث من جراء التبليغ وتحتاج ممارستها الى اهلية قانونية معينة. في حال تعذر تبليغ القاصر ووليه او وصيه، تطبق اصول التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية لمثل هذه الحالة.

 

المادة 37

 

اذا سلم الحدث الى احد الاشخاص بموجب سند تعهد ولم يُحضر هذا الأخير الحدث في اليوم المحدد، رغم إبلاغ ذلك اليه، يحكم عليه بغرامة تتراوح بين خمسمائة الف ومليون ليرة لبنانية. ولا يعفى من الغرامة الا اذا ابدى عذرا مشروعا.

ان القرار الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

وفي حال تخلّف الحدث عن الحضور يمكن للمحكمة ان تصدر بحقه مذكرة توقيف غيابية.

 

المادة 38

 

تقام دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث تبعا للدعوى العامة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

المادة 39

 

اذا تبلغ المدعي الشخصي موعد المحاكمة وتخلف عن الحضور دون عذر مشروع تجري المحاكمة بالصورة الغيابية بحقه. لا يحق له الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا الا فيما خص التعويضات الشخصية. غير ان تغيبه لا يحول دون الحكم له بالتعويضات الشخصية المتوجبة اذا كان قد بيّن مطالبه في ادعائه. اذا حضر المدعي المحاكمة ثم تغيب دون عذر مقبول فيحاكم كالوجاهي.

 

المادة 40

 

تُجرى محاكمة الاحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووالداه ووليه او الشخص المسلم اليه والمدعي الشخصي والشهود والمندوب الاجتماعي المعتمد والمحامون واي شخص ترخص له المحكمة بالحضور. تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية. تحاط بالسرية اجراءات الملاحقة والتحقيق.

 

المادة 41

 

اذا لم يكن قد وضع ملف اجتماعي للحدث في اطار الاجراءات السابقة، على محكمة الاحداث ان تستحصل، قبل صدور الحكم، على  تحقيق اجتماعي يقوم به المندوب الاجتماعي المعتمد او من تكلفه المحكمة بذلك من العاملين في الحقل الاجتماعي. يشتمل التحقيق على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيطه الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسوابقه الاجرامية، مع التدبير المناسب لإصلاحه. كل ذلك بحسب الوضع عند ارتكاب الجرم وعند المحاكمة.

للمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بأي معاينة طبية سواء كانت جسدية او نفسية او عقلية.

للمحكمة ان تضع الحدث في دار الملاحظة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قبل صدور الحكم اذا اقتضى التحقيق الاجتماعي او المعاينة مثل هذا التدبير ولا تمدد هذه المهلة الا بقرار معلّل.

 

المادة 42

 

وجود محام الى جانب الحدث الزامي في المحاكمة الجنائية والمحاكمات الاخرى. اذا لم يبادر ذوو الحدث او المعنيون بشؤونه الى تأمين محام حيث يجب، للمحكمة ان تكلف محاميا او تطلب ذلك من نقيب المحامين.

 

المادة 43

 

على المحكمة ان تستمع الى الحدث منفردا، ولها ان تعفيه من حضور المحاكمة، او من بعض اجراءاتها، بالذات، اذا رأت ان مصلحته تقضي بذلك، ويُكتفى عندئذ بحضور وليّه او وصيه او وكيله وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه. لا يحول دون متابعة اجراءات المحاكمة بوجه الحدث منفردا اذا اقتضت مصلحته الإسراع في اتخاذ التدبير المناسب بحقه وتعتبر المحاكمة في هذه الحالة بمثابة الوجاهية في حال تغيّب وليّ الحدث او وصيّه او وكيله عن المحاكمة بعد دعوته اليها اصولا.

 

المادة 44

 

مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون، يصدر قاضي الاحداث احكامه في الدرجة الاخيرة في ما خص دعوى الحق العام. وتبقى هذه الاحكام قابلة للطعن عن طريق اعادة المحاكمة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. اما الاحكام الصادرة في الجنايات فتخضع للمراجعة امام محكمة التمييز في الحالات المنصوص عليها في القانون العادي. تقبل الاحكام في ما خص الالزامات المدنية الاستئناف امام محكمة الاستئناف في المهل ووفقا لأصول الإستئناف المنصوص عليها لمثل هذه الدعوى في قانون الاصول الجزائية.

 

المادة 45

 

يجوز للحدث المحكوم عليه ان يعترض بواسطة وليّه ام الشخص المسؤول عنه على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه وذلك ضمن المهل ووفقا للأصول العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، بغير القضايا الجنائية.

في هذه القضايا الأخيرة يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن من تاريخ تسليم الحدث نفسه للسلطة او إلقاء القبض عليه فتجري محاكمته مجددا. اذا تغيّب الحدث مجددا، بدون عذر مشروع، فتعتبر محاكمته وجاهية.

 

المادة 46

 

إن الأصول الإجرائية السابق ذكرها في هذا الباب الرابع والتي تفترض وقوع جرم إرتكبه الحدث غير لازمة في حال تحرك قضاء الأحداث في الأحوال موضوع الباب الثالث لحماية الحدث من المخاطر. للقاضي في هذه الاحوال، النائب العام او القاضي المنفرد، بحسب المقتضى، ان يتبع الاجراءات التي يراها ضرورية للإحاطة بظروف المخاطر وحقيقتها بالاستماع الى من يجد ضرورة في الاستماع اليه كالحدث اهله وغيرهم وان يستعين بالاشخاص والمؤسسات التي يمكنها انارته حول هذه الظروف وحول التدابير الصالحة الممكن اتخاذها والمساعدة على تنفيذ هذه التدابير وتأمين الغاية المرتجاة منها، الا ان التقرير النهائي للتدبير الواجب اتخاذه يبقى من صلاحيات القاضي المنفرد.

ان قرارات القاضي في نطاق الباب الثالث لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. ولكن التدابير المقررة خاضعة لإعادة النظر في كل وقت بحسب المقتضى، بمبادرة من القاضي او بناء على مراجعة صاحب حق في الموضوع.

 

المادة 47

 

للحدث، في حال صدور عدة احكام جزائية بحقه ان يطلب إدغام العقوبات او التدابير المحكوم عليه بها، وفقا لقانون العقوبات. يقدم الطلب الى المحكمة التي اصدرت الحكم الأخير.

 

المادة 48

 

يحظّر نشر صورة الحدث ونشر وقائع التحقيق والمحاكمة او ملخصها في الكتب والصحف والسينما، واية وسيلة إعلامية أخرى. ويمكن نشر الحكم النهائي على ان لا يذكر من إسم المدعى عليه وكنيته ولقبه إلا الأحرف الأولى. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرّض المخالف لعقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى سنة وللغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة او لإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 49

 

تقوم محكمة الأحداث بإنفاذ الأحكام التي تصدرها بواسطة القلم التابع لها وتكلف المندوب الاجتماعي المعتمد مرافقة الحدث الى المعهد او المؤسسة التي حكم بوضعه فيها إلا اذا تعذر ذلك او كان الحدث قد بات راشدا فتكلف عناصر قوى الامن الداخلي بذلك.

 

المادة 50

 

تُدرج الاحكام الصادرة بحق الحدث المتضمنة عقوبة في السجل العدلي ولا تظهر الا في البيان رقم (2) و(3) من هذا السجل.

لا تُدرج في السجل العدلي التدابير المتخذة بحق الحدث.

                                                                                                                             

TOP

 

 

الباب الخامس: احكام ختامية وانتقالية

 

المادة 51

 

ينشأ معهد التأديب بموجب هذا القانون ويحدد نظامه ومهماته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل كما تنشأ وتنظم بالطريقة ذاتها اي معاهد او مؤسسات يقتضيها تطبيق هذا القانون.

 

المادة 52

 

تتولى مصلحة الاحداث لدى وزارة العدل تنظيم العمل في كل شؤون الاحداث المعنيين بهذا القانون ووضع الخطط الوقائية

والتأهيلية المناسبة والإشراف عليها والتنسيق مع اي وزارات اخرى معنية في الموضوع ومع القطاع الاهلي الذي تعتمده هذه المصلحة وفقا للمعايير المعتمدة، كل ذلك بموجب مراسيم تنظيمية تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

بعد صدور المراسيم التنظيمية ووفقا لها، يحدد وزير العدل بقرار منه الجمعيات المعتمدة لدى مصلحة الاحداث.

 

المادة 53

 

الى ان تستكمل المصلحة المذكورة تنظيمها، يستمر الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان في ممارسة المهام التي كانت منوطة به بحسب القوانين السابقة والتي تقتضيها احكام القانون الحالي، دون ان يحول ذلك دون ان تجري وزارة العدل اتفاقات مباشرة مع مؤسسات او جمعيات اخرى متخصصة للقيام ببعض المهام السابق ذكرها وفق المعايير العامة التي تحدد بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير العدل 2 .

 

المادة 54

 

يلغى المرسوم الإشتراعي رقم 119 تاريخ 16 أيلول 1983 وتعديلاته، كما تلغى اي نصوص اخرى تتعارض واحكام هذا القانون او لا تأتلف مع مضمونه.

 

المادة 55

 

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

TOP

 

تنزيل الملف