قانون رقم 673
صادر في 16 آذار 1998
يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
معدل بموجب:
القانون رقم 77 تاريخ 03/04/1999
والقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000
والقانون رقم 272 تاريخ 05/01/2000
والقانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001
المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/2/2000
والمرسوم رقم 6608 تاريخ 23/1/2001
يلغي:
القانون تاريخ 18/06/1946
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8176
تاريخ 20/3/1996 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف كما عدلته لجنة
الادارة والعدل في مجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 آذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
*
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
(المادة
1)
الباب الثاني
: مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات
الفصل الثاني -
العلاج
التلقائي قبل الملاحقة (المواد 183 - 190 )
الفصل الثالث -
العلاج
الاجباري (المادتان 191 - 192
)
الفصل الرابع -
العلاج اثناء
التحقيق والمحاكمة والحكم (المواد 193 -
198)
الفصل الخامس -
اجهزة العلاج
والرعاية ( المواد
199 - 204 )
الجزء الثالث - احكام
مختلفة
الباب الاول :
المجلس الوطني لمكافحة المخدرات (المواد 205 - 210 )
الباب الثاني : المديرية
المركزية لمكافحة المخدرات ( المواد 211 - المادة 220 )
الباب الثالث
: التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات
احكام عامة (المادتان 221 -
222
)
قانون المخدرات والمؤثرات
العقلية والسلائف
المادة
1 - احكام متعلقة بالمخدرات*
يخضع لاحكام هذا القانون كل ما يتعلق بالمخدرات
بمعناها الواسع والمؤثرات العقلية والسلائف.
TOP
مقدمة - المصطلحات
المادة 2 - مصطلحات معتمدة في قانون المخدرات*
تعتمد في هذا القانون المصطلحات الآتية:
-
عبارة "مخدرات" ويقصد بها جميع النباتات والمواد الطبيعية والتركيبية
والمنتجات الموضوعة تحت المراقبة والخاضعة لتدابير رقابية بموجب احكام هذا
القانون.
-
عبارة "المعاهدات الدولية" تشمل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961
بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،
واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات
العقلية لسنة 1988.
-
عبارة "المواد المخدرة" قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في
الجداول الاربعة المعتمدة في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة
والمواد المضافة اليها تطبيقا لهذه المعاهدة.
-
عبارة "المؤثرات العقلية" قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في
الجداول الاربعة المعتمدة في اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 والمواد المضافة
اليها تطبيقا للمعاهدة المذكورة.
- عبارة "السلائف" أي جميع المنتجات
الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- عبارة "مستحضر" كل محلول او مزيج
مهما كان شكله يحتوي على مادة او اكثر من المخدرات.
- عبارة "عقار" كل مستحضر لغرض علاجي
يحتوي على احدى المواد الموضوعة تحت المراقبة.
- عبارة "الانتاج" فصل المواد الموضوعة
تحت المراقبة عن اصلها النباتي.
-
عبارة " الصنع" جميع العمليات غير الانتاج والتي يتم الحصول بها على المواد
المذكورة اعلاه وتشمل التنقية والاستخراج والتحويل وصنع مستحضرات غير التي تركبها
الصيدليات بناء على وصفة طبية.
- عبارة "الاستيراد" ادخال المواد
الموضوعة تحت المراقبة الى لبنان.
- عبارة "التصدير" اخراج المواد
الموضوعة تحت المراقبة من لبنان.
- عبارة "النقل" نقل المواد الموضوعة
تحت المراقبة داخل الاراضي اللبنانية من مكان الى آخر او بطريق الترانزيت.
- عبارة "ترخيص" السماح المبدئي
بمزاولة احدى او بعض العمليات المتعلقة بالمخدرات والواردة في المادة 13 من هذا
القانون.
- عبارة "اجازة" او "اذن"
الموافقة الخطية المعطاة الى المرجع المرخص له باجراء عملية فردية من العمليات
المذكورة في الفقرة السابقة.
- عبارة "الناقل التجاري" أي شخص طبيعي
او معنوي يعمل في مجال نقل الاشخاص او البضائع لقاء مقابل.
-
عبارة "التسليم المراقب" اسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات
بمواصلة طريقها ضمن حدود الدولة او الى خارجها بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها
بغية كشف هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم المخدرات.
- عبارة "المتحصلات" أي اموال مستمدة
او حصل عليها بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمة مخدرات.
-
عبارة "التجميد والتحفظ" الحظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او
التصرف بها او تحويلها او وضع اليد او الحجز عليها بصورة مؤقتة وذلك بموجب امر من
السلطة المختصة.
-
عبارة "الاموال" الاصول ايا كان نوعها مادية كانت او غير مادية منقولة
او ثابتة ملموسة او غير ملموسة والمستندات القانونية او الصكوك التي تثبت ملكيتها
والحقوق المتعلقة بها.
- عبارة "دولة العبور" الدولة التي
يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
- عبارة "الاراضي اللبنانية" المفهوم
الذي تعطيه لها المواد 15 حتى 18 ضمنا من قانون العقوبات العام.
- عبارة "اساءة استعمال العقاقير
المخدرة" و"الاستعمال غير المشروع" الاستعمال الشخصي لعقاقير مخدرة
او خاضعة للمراقبة بدون وصفة طبية.
- عبارة "مدمن مخدرات" كل شخص في حالة
ارتهان جسماني او نفساني لعقار مخدر خاضع للمراقبة.
- عبارة "العلاج من الادمان" العلاج
الذي يهدف الى ازالة حالة الارتهان للعقار.
- عبارة "اللجنة" لجنة مكافحة الادمان
على المخدرات.
- عبارة "السلائف" أي جميع المنتجات
الكيماوية الاخرى التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
-
عبارة "تبييض الاموال" أي اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للاموال
المنقولة او غير المنقولة او الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
والسلائف.
TOP
الباب
الثاني - مكافحة الادمان على تعاطي المخدرات
الفصل الثاني - العلاج التلقائي قبل
الملاحقة
المادة 183 - مطالبة المدمن اخضاعه للعلاج
الجسماني والنفساني*
لكل مدمن على المخدرات قبل اجراء أي ملاحقة ضده
ان يتقدم تلقائيا امام لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة
199 من هذا القانون طالبا اخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني من مرضى
التعاطي ويوقع تعهدا بذلك حيث يكون له الحق في هذه الحالة باخفاء هويته الا لاشخاص
ملزمين بسر المهنة وعدم ملاحقته اذا تابع العلاج واستمر فيه حتى استحصاله على
شهادة تثبت شفاءه التام من التسمم الادماني والاعتياد الجسماني وتخلصه من الارتهان
النفساني لعادة التعاطي.
المادة 184 - ادارة المصح والمساعدة الاجتماعية*
تحيل لجنة مكافحة الادمان المدمن على احد المصحات
المخصصة حيث يوضع تحت المراقبة لمدة شهر يخضع فيه للفحوصات اللازمة وتكلف اللجنة
مساعدة اجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية لاجراء تحقيق ودراسة عن حياة المدمن
الشخصية والعائلية والمهنية والاجتماعية.
وفي نهاية الشهر تقدم كل من ادارة المصح
والمساعدة الاجتماعية تقريرا عن حالة المدمن الى لجنة مكافحة الادمان للبت بأمره.
المادة 185 - احالة المدمن الى مصح وتكليف مساعدة
اجتماعية لاجراء دراسة عنه
للمدمن ان يلتحق مباشرة بأحد المصحات المتخصصة
المذكورة في المادة السابقة فتستقبله بعد ان يوقع تعهدا بقبوله الخضوع للعلاج
وتبلغ الامر فورا الى لجنة مكافحة الادمان لتكليف مساعدة اجتماعية باجراء دراسة
عنه ويخضع المدمن في المصح للمراقبة والفحوصات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 186 - ثبوت عدم حاجة المدمن للعلاج
اذا ثبت عدم حاجة المحال لازالة التسمم الادماني
وابطال الاعتياد الجسماني لديه تقرر اللجنة الافراج عنه من المصح وتبعا للظروف
الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية متخصصة او تكلف احدى مؤسسات الرعاية او
الاشخاص الطبيعيين المعتمدين لهذا الغرض بتقديم المساعدة له.
المادة 187 - ثبوت حاجة المدمن للعلاج*
اذا ثبت ادمان المحال على التعاطي وحاجته للعلاج
لازالة التسمم الادماني تقرر لجنة مكافحة الادمان بقاءه في المصح لمدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر تقدم ادارة المصح في نهايتها تقريرا جديدا عن حالته. يكون للجنة قبل
اتخاذ قرارها النهائي ان تقرر سماع اقوال المريض وتطلب الايضاحات التي تراها
مناسبة.
اذا ثبت للجنة شفاء المريض من التسمم الادماني
والارتهان الجسماني تقرر اخراجه وفي حال العكس تقرر بقاءه في المصح لمدة او مدد
اخرى على ان لا تزيد مدة بقائه على الستة اشهر. على ادارة المصح ابلاغ المريض خطيا
بالقرار الصادر باستمرار ابقائه في المصح خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وعليها
تنفيذ قرار الاخراج خلال الاربع وعشرين ساعة التالية لصدوره.
ويجوز للمريض الاعتراض على قرار اللجنة المشار
اليها الصادر باستمرار ابقائه في المصح امام الهيئة الاتهامية وذلك خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ ابلاغه.
المادة 188 - افراج عن المدمن من المصح*
للجنة عند الافراج عن المريض من المصح ان تقرر
الزامه بالتردد على عيادة نفسية اجتماعية مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على
التخلص من الارتهان النفساني لعادة التعاطي وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقدم
الطبيب المختص في نهايتها تقريرا عن حالته فتقرر اللجنة وقف تردده على العيادة او
استمرار هذا التردد لمدة او مدد اخرى حتى يفيد الطبيب عن زوال حالة الارتهان
النفساني لدى المريض.
وللمريض عند الاقتضاء الاعتراض على قرارات اللجنة
اذا رآها جائرة بحقه امام الهيئة الاتهامية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه القرار
وفقا للمادة السابقة.
المادة 189 - مثابرة المدمن على متابعة العلاج او
انقطاعه عنه*
ان المدمن الذي يثابر على متابعة العلاج وفقا لما
تقرره لجنة مكافحة الادمان وترفع ادارة المصح تقريرا بازالة التسمم الادماني لديه
وطبيب العيادة تقريرا بتخلصه من الارتهان النفساني للادمان تعطيه اللجنة شهادة
اسمية تثبت شفاءه وفي هذه الحالة يعفى نهائيا من الملاحقة وتبقى نفقات العلاج على
عاتق الدولة.
اما اذا انقطع عن العلاج ولم يثابر عليه حتى
الحصول على الشهادة المذكورة فيصار الى ملاحقته وفقا للاصول وتكون ادارة المصح
والطبيب النفساني ملزمين بابلاغ اللجنة عند الانقطاع عن العلاج.
المادة 190 - شفاء المدمن*
للمدمن الذي شفي وحصل على الشهادة المذكورة في
المادة السابقة ان يطلب من اللجنة، التي لها ايضا الحق بذلك تلقائيا. بأن تكلف
احدى مؤسسات الرعاية او الاشخاص الطبيعيين المعتمدين من وزارة الشؤون الاجتماعية
برعاية المدمن ومساعدته في العودة الى الحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع
وايجاد العمل المناسب وتقديم النصح والمعونة وتدبير سائر شؤونه، وتعد المؤسسات
مكانا مناسبا يلتقي فيه الاشخاص الموضوعون تحت الرعاية، مرتين في الاسبوع على
الاقل، باشراف اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وان يكون هذا المكان بمثابة منتدى طبي
واجتماعي لهم.
TOP
الفصل الثالث - العلاج الاجباري
المادة 191 - مطالبة ايداع المدمن في المصح
لعلاجه*
للوالدين والوصي والولي واحد الزوجين ان يطلب من
لجنة الادمان ايداع الابن او الابنة القصر او المولى عليهم او الزوج الذي يشكو من
ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات للعلاج. على اللجنة المذكورة ان تفصل في
الطلب، بعد اجراء التحقيقات اللازمة وسماع اقوال الطرفين، يرفضه او بايداع المدمن
احد المصحات للعلاج.
ويجوز للجنة ان تأمر بوضع المشكو منه تحت
المراقبة في احد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع لمراقبته طبيا قبل الفصل
في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
اذا قررت اللجنة ايداع المدمن في المصح تطبق
الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.
ويكون للمدمن حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال
خمسة عشر يوم من تبليغه اليه امام الهيئة الاتهامية المختصة.
المادة 192 - احالة المدمن لارغامه على العلاج*
لاي كان يعلم بوجود شخص معروف بخطورته على الغير
بسبب ادمانه على تعاطي المخدرات ان يبلغ الامر الى النيابة العامة التي تجري
تحقيقا في الامر ويكون لها احالة المدمن على لجنة الادمان لارغامه على العلاج عند
الاقتضاء قبل البت بموضوع الملاحقة.
TOP
الفصل الرابع - العلاج اثناء التحقيق
والمحاكمة والحكم
المادة 193 - توقيف المدمن من النيابة العامة*
للنيابة العامة في حال توقيف شخص بجرم تعاطي
المخدرات ان تحيله بموافقته الى لجنة الادمان كي يخضع للعلاج وفقا للاجراءات
المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.
المادة 194 - اخضاع المدمن للعلاج اثناء التحقيق
والمحاكمة*
للمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه
للعلاج فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات واحالته
امام لجنة مكافحة الادمان التي تودعه احد المصحات للسير في تدابير العلاج المذكورة
في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.
المادة 195 - ابلاغ المرجع القضائي عن حالة
المدفن*
في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين
السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت
شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني، يبلغ ذلك الى المرجع القضائي
الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.
اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع
عنه فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي
توقف عندها.
المادة 196 - قرار مؤقت بالزام المدمن للعلاج*
للمحكمة التي يحاكم امامها المدمن الذي رفض
العلاج في المراحل السابقة ان تصدر قرارا مؤقتا بالزامه بوضع نفسه قيد العلاج
لازالة التسمم الادماني والتخلص من الارتهان النفساني وفقا للاجراءات الواردة في
المواد 184 حتى 188 ضمنا و190 من هذا القانون فاذا اذعن وتابع العلاج حتى نهايته
وثبت شفاؤه وابلغت لجنة الادمان هذا الامر الى المحكمة قضت هذه الاخيرة بوقف
التعقبات عنه نهائيا.
اما اذا امتنع عن قبول العلاج او لم يتابعه حتى
الشفاء فتتابع محاكمته وتصدر حكمها بحقه وفقا للاصول العادية.
المادة 197 - منح المدمن وقف تنفيذ العقوبة*
اذا رفض المدمن العلاج وثبت جرم التعاطي بحقه قضت
عليه المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 127 و130 من هذا القانون.
وللمحكمة تبعا لظروف القضية ان تمنح المدمن وقف
التنفيذ اذا لم يكن مكررا او تعليق وقف تنفيذ العقوبة على قبوله اللاحق بالخضوع
للعلاج والسير فيه حتى الشفاء ولا يستأنف تنفيذ العقوبة.
ان المحكمة التي اصدرت الحكم هي التي تقرر وقف
تنفيذ العقوبة نهائيا بعد ان تبلغها لجنة مكافحة الادمان بشفائه التام من مرض
التعاطي.
المادة 198 - طلب المدمن اخضاعه للعلاج اثناء
تنفيذ العقوبة*
في جميع حالات الادانة والحكم يبقى للمحكوم عليه
في جرم الادمان ان يطلب اثناء تنفيذ العقوبة اخضاعه للعلاج فتحسم مدة العلاج من
اصل عقوبته اذا تابعه حتى الشفاء.
TOP
الفصل الخامس - اجهزة العلاج والرعاية
المادة 199 - تأليف لجنة الادمان*
تتالف لجنة الادمان على المخدرات بقرار من وزير
العدل من:
1 - قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق
رئيسا.
2 - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
3 - طبيب من وزارة الصحة العامة
4 - ممثل عن المديرية المركزية لمكافحة
المخدرات
5 - شخص من المهتمين بشؤون المخدرات في
المؤسسات الخاصة:
اعضاء تقترحهم الادارات المختصة.
المادة 200 - إنشاء مصح لمعالجة المدمنين*
تنشىء وزارة الصحة العامة مصحا او اكثر لمعالجة
المدمنين على المخدرات من التسمم الادماني.
المادة 201 - عيادات نفسية اجتماعية*
تنشىء او تعتمد وزارة الصحة العامة عددا من
العيادات النفسية الاجتماعية لمعالجة المدمنين من الارتهان النفساني للتعاطي.
المادة 202 - رعاية المدفن من قبل مؤسسة او شخص
طبيعي*
تنشىء او تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسة او
اكثر واشخاص طبيعيين تتوافر لديهم الكفاءات لرعاية الاشخاص المدمنين بعد شفائهم من
الارتهان للمخدرات.
المادة 203 - سرية المهنة*
تراعى سرية المهنة حيال المدمنين الذين يخضعون
للعلاج. ويبقى للقضاء المختص وبصورة استثنائية الاعفاء من هذه السرية لاسباب هامة
وجدية.
المادة 204 - منح اسرة المدمن اعانة شهرية*
اذا تبين للجنة الادمان ان وجود المدمن في المصح
يترك اسرته بغير موارد مالية، تقترح على وزير الشؤون الاجتماعية منح هذه الاسرة
بقرار منه اعانة شهرية مناسبة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية.
TOP
الجزء الثالث - احكام مختلفة
الباب الاول : المجلس الوطني لمكافحة المخدرات
المادة 205 - تأليف المجلس الوطني لشؤون
المخدرات*
ينشأ مجلس وطني لشؤون المخدرات يتألف على الشكل
الآتي:
- رئيس مجلس الوزراء - رئيسا
- نائب رئيس مجلس الوزراء - نائبا للرئيس
- وزير العدل
- وزير الداخلية
- وزير الصحة العامة
- وزير الزراعة
- وزير المالية
- وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
- وزير الشؤون الاجتماعية
- وزير الخارجية - اعضاء
- امين عام المجلس - مقررا
ويمكن ان يدعى الى اجتماعاته وزراء آخرون حسبما
تدعو الحاجة.
كما يدعى الى اجتماعاته رئيس مصلحة الصيدلة ورئيس
دائرة المخدرات في وزارة الصحة العامة والمدير المركزي لمكافحة المخدرات ونقيبي
الاطباء ونقيب الصيادلة في لبنان وممثل عن المؤسسات الوطنية المعترف بها في حقل
مكافحة المخدرات.
المادة 206 - غياب رئيس المجلس الوطني لشؤون
المخدرات*
عند غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب الرئيس ويكون
لسائر الوزراء ان يتمثلوا بالمديرين العامين المختصين في وزاراتهم.
المادة 207 - ولاية المجلس الوطني لشؤون
المخدرات*
يتولى المجلس الوطني لشؤون المخدرات ما يأتي:
- وضع وتحديد وتطوير الخطة الوطنية وسياسة
الحكومة في مجال مكافحة المخدرات.
- اعداد قرارات الحكومة سواء على الصعيد الوطني
او الدولي فيما يتعلق بمكافحة انتشار المخدرات وتعاطيها والادمان عليها.
-
وضع اسس التنسيق والتعاون بين مختلف الادارات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات
فيما بينها ومع المؤسسات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والادارات العربية
والدولية المختصة.
-
مكافحة انتاج المخدرات وصنعها والاتجار بها وتصديرها بصورة غير مشروعة واقتراح
تحديد الكمية الاجمالية السنوية المسموح بها للاغراض الطبية والعلمية.
- مكافحة زراعة المخدرات وتشجيع الزراعات البديلة
وتنشيطها.
- تشجيع الوقاية والرعاية الطبية والاجتماعية
والبحوث والدراسات الوبائية والاحصائية.
- تشجيع الاعلام وتنوير الراي العام ضد مخاطر
التعاطي والادمان.
- الاشراف على تطبيق المعاهدات الدولية.
- السهر على تحديث وتعديل النصوص العائدة
للمخدرات.
-
توزيع ميزانية التدخل المخصصة لمكافحة المخدرات فيما بين الوزارات المعنية
والاعانات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية التي تضطلع بنشاطات في هذا المجال.
-
تقديم تقرير سنوي الى الحكومة يعرض الحالة على الصعيد الوطني وتطورها فيما يتعلق
بالعرض والطلب على المخدرات ويتضمن كافة المقترحات التي من شأنها ان تقرر اجراءات
مكافحة المخدرات.
المادة 208 - اجتماعات المجلس الوطني لشؤون
المخدرات*
يعقد المجلس اجتماعين سنويين على الاقل في كانون
الثاني وتموز ويعقد اجتماعات اخرى عندما تدعو الحاجة. يقرر الرئيس مواعيد
الاجتماعات ويكلف الامين العام توجيه الدعوات.
المادة 209 - امين عام المجلس*
عدل نص المادة 209 من القانون رقم 673/1998 بموجب
المادة الاولى من القانون رقم 77 تاريخ 3/4/1999 بحيث اصبح على الشكل الآتي:
يكون للمجلس أمين عام برتبة مدير يعين من بين
حملة الاجازة في الحقوق واستثنائيا يمكن تعيينه من بين ضباط قوى الأمن الداخلي
برتبة عقيد على الأقل وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه.
ويلحق بالأمين العام جهاز موظفين يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن
انتدابهم من سائر الادارات.
المادة 210 - مهام الأمين العام للمجلس*
يعد الامين العام جدول مناقشات المجلس ويمثل
لبنان لدى الهيئات الدولية المختصة في مكافحة المخدرات ويسهر على ان ترفع التقارير
والمحاضر المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية الى الهيئات المختصة.
ينفذ الامين العام ميزانية المجلس وفقا لتعليمات
الرئيس.
TOP
الباب الثاني - المديرية المركزية لمكافحة
المخدرات
المادة 211 - الغرض من انشائها واختصاصاتها
تنشأ في وزارة الداخلية مديرية مركزية لمكافحة
جرائم المخدرات تتولى ملاحقة الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وقمعها وتعقب
مرتكبيها ويناط بها:
أ - جمع المعلومات التي تكفل تسهيل تعقب
جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات واساءة استعمالها.
ب -
مكافحة وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات او انتاج او حيازة او احراز او
تصنيع او التبادل عليها او التنازل عنها او تعاطيها الا في الحالات المصرح عنها
قانونا.
ج - مكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة
بكافة صورها وتلفها بالتعاون مع باقي الاجهزة الامنية.
د - وضع الخطط اللازمة واتخاذ الاجراءات
الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محليا ودوليا.
هـ - التعاون مع جميع الدوائر المعنية
بالموضوع والدوائر المماثلة لها في البلدان الاخرى.
و - تنفيذ الخطط والسياسات التي يضعها
المجلس الوطني لشؤون المخدرات.
ز - الاشتراك في المؤتمرات الدولية والاقليمية
والمحلية المعنية بشؤون المخدرات ومكافحتها وتنفيذ ما تعقده من اتفاقات او
معاهدات.
وتعتبر هذه المديرية المرجع الاساسي والصالح
لمكافحة جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
المادة 212 - المدير واختصاصاته
عدل نص الفقرة الاولى من المادة 212 من
القانون رقم 673/1998 بموجب المادة 2 من القانون رقم 77 تاريخ 3/4/1999 واصبح على
الشكل الآتي:
يتولى ادارة المديرية المركزية أحد كبار الموظفين
برتبة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية، ويمكن أن يعين لهذه
الوظيفة ضابط من قوى الأمن الداخلي برتبة عقيد على الأقل يخضع مباشرة لسلطة وزير
الداخلية ويتولى:
- الاضطلاع باعباء المديرية والاشراف على جميع
عناصرها ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم.
- تلقى المعلومات المتعلقة بالمخدرات من جميع
الاجهزة الامنية واحالتها الى القطعات التابعة له للتحقيق بها.
- تأمين الارتباط اللازم مع كافة ادارات الدولة
وسائر السلطات في مختلف الوزارات.
- السهر على تأمين العتاد اللازم ومراقبة
استعماله من قبل العناصر.
- تدريب الضباط والرتباء والعناصر العاملين في
مجال المكافحة على المستوى الدولي والمحلي.
-
اتخاذ القرار اللازم بشأن متابعة التحقيقات في الخارج عند الاقتضاء وتحديد الكيفية
التي سيتم بها ذلك بالاتفاق مع السلطات المختصة في الدول المعنية وبعد موافقة
النيابة العامة المختصة.
المادة 213 - تأليف المديرية المركزية لمكافحة
المخدرات*
عناصر المديرية: تتألف المديرية من:
-
جهاز اداري يتكون من موظفين ينتدبون او ينقلون من الادارات العامة ويتولى اعمال
المديرية الادارية مكتب مركزي في بيروت ومكاتب فرعية في المحافظات تتولى اعمال
المكافحة والتحقيق على ان تكون صلتها مباشرة مع النيابات العامة المختصة.
يؤخذ عناصر
هذه المكاتب من الضباط والرتباء من المؤسسات الامنية التابعة لوزارة الداخلية
وينتقون من بين المشهود لهم بالكفاءات العلمية والادبية ومن العناصر النخبة
وينقلون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير المديرية المركزية.
-
تحدد بمراسيم تنظيمية بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد استطلاع راي المدير
التنظيم العضوي (ملاك المديرية) لهذه المديرية في مختلف قطعاتها وصلاحيات وواجبات
الرؤساء ومسؤولياتهم والعلاقات مع السلطات العسكرية والادارية والعدلية.
المادة 214 - موجب ابلاغ ومؤازرة عناصر المديرية
المركزية لمكافحة المخدرات*
يلتزم موظفو الادارات الحكومية وجميع الاجهزة
الامنية التي تبلغ اليهم حالات اتجار غير مشروع بالمخدرات او تصنيعها او زرعها او
يقومون بضبط كميات من المخدرات بالمبادرة فورا الى ابلاغ المديرية المركزية
لمكافحة المخدرات بذلك مباشرة وفي اقرب وقت ممكن ويحال الملف برمته اليها بعد
مراجعة القضاء المختص.
كما تلتزم جميع الاجهزة الامنية بمؤازرة عناصر
المديرية المركزية لمكافحة المخدرات في عملياتها خاصة الهامة منها عندما يطلب منها
ذلك.
المادة 215 - تقرير المديرية المركزية لمكافحة
المخدرات*
تقدم المديرية المركزية في شهر كانون الثاني من
كل سنة تقريرا شاملا عن تطور عمليات الاتجار والاستعمال غير المشروعين في العام
المنصرم وترفع نسخة عن هذا التقرير الى وزير الداخلية ونسخة الى مدعي عام التمييز.
المادة 216 - تمتع بصفة مساعدين للنائب العام*
تكون للمدير في المديرية المركزية وسائر موظفيه
وعناصره صفة مساعدين للنائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية وفقا
للمادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 217 - علاقات المديرية المركزية مع
الضابطة العدلية*
ان صلاحيات المديرية المركزية لا تحول دون مباشرة
التحقيق والقيام بمستلزماته من سائر عناصر الضابطة العدلية التي يبلغها وقوع الجرم
على ان تسلم التحقيقات الجارية والمضبوطات والاشخاص الموقوفين في اقرب وقت الى
عناصر المكتب الموجودين في مناطقهم لاكمال المقتضى وفقا للقانون.
المادة 218 - العلاقات مع الهيئات الدولية
1 - تقدم المديرية المركزية الى منظمة
الامم المتحدة بالطريقة وفي المواعيد التي تحددها هذه المنظمة:
- تقريرا سنويا عن سير تنفيذ الاتفاقات الدولية
بشأن المواد الموضوعة تحت المراقبة.
-
تقارير تفصيلية عن عمليات الاتجار غير المشروع ذات الطابع الدولي التي تكشف عن
اتجاهات جديدة تتعلق بوجود كميات كبيرة من المواد او تلقي اضواء على المصادر التي
تزود المتجرين بهذه المواد او على الطرق التي يستخدمونها.
- كافة المعلومات التي تطلبها هيئة الامم
المتحدة.
2
- يشارك المدير في المديرية المركزية او من يمثله في الاجتماعات التي تنظمها الامم
المتحدة لرؤساء الدوائر الوطنية المعنية بقمع جرائم الاتجار غير المشروع.
3 - تكون المديرية المركزية مراسل المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية في مجال العقاقير المخدرة.
المادة 219 - التعاون الدولي
1 - تقيم المديرية المركزية صلات وثيقة مع
المكاتب او الاجهزة الموازية له في البلدان الاخرى سيما فيما خص:
- تبادل المعلومات على وجه السرعة بشان
جرائم الاتجار غير المشروع من شتى جوانبها وبشأن ارتباط هذا الاتجار بأنشطة
اجرامية اخرى.
- التعاون على نطاق واسع في التحقيقات المتعلقة
بالاتجار الدولي بغرض تحديد:
- هوية المتجرين واوصافهم ومحال اقامتهم
وتنقلاتهم وانشطتهم.
- الصفقات الجارية او المزمع عقدها.
- تحركات المتحصلات والاموال المتأتية من الاتجار
الدولي.
- تحركات المواد المراقبة وكذلك المعدات واللوازم
والادوات التي استخدمت او المعدة للاستخدام في الصنع غير المشروع للعقاقير
المخدرة.
- انشاء مصانع سرية للعقاقير المخدرة.
-
ابلاغ السلطات المختصة في الدول المعنية على وجه السرعة، بمجرد وجود اسباب تدعو
الى الاعتقاد بأن سليفة قد استوردت او صدرت عن طريق العبور من اجل الصنع غير
المشروع لعقاقير مخدرة، مع بيان طرق الدفع وكافة العناصر الضرورية الاخرى التي
تبرر هذا الاعتقاد.
-
تكوين فرق مختلطة من المحققين عند الاقتضاء مع مراعاة ضرورة حماية امن الاشخاص
والاموال وكفالة الاحترام التام لسيادة الدولة على الاراضي التي ستجري العملية فيها.
- توفير مواد لاغراض التحليل او التحقيق عند
الاقتضاء.
- تبادل الموظفين والخبراء واعارة ضباط اتصال.
2
- تتعاون المديرية المركزية مع الاجهزة الموازية في البلدان الاخرى بقصد تخطيط
وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية تتيح تبادل المعلومات بشأن الاتجار غير المشروع والقيام
عند الاقتضاء بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون واتاحة
الفرصة لدراسة المشاكل ذات الاهتمام المشترك ولا سيما المشاكل والاحتياجات الخاصة
بدول العبور.
المادة 220 - التسليم المراقب
يتخذ المدير بعد استئذان مدعي عام التمييز ومدير
عام الجمارك قرار اللجوء الى التسليم المراقب على ان تراعى في ذلك او فيما يخص
الارساليات القادمة من الخارج او المتجهة الى الخارج. الترتيبات المالية
والاتفاقات المالية والاتفاقات المبرمة مع السلطات المختصة في الدول المعنية بشأن
ممارسة الاختصاصات.
ويتولى مدير المكتب المركزي داخل الاراضي
اللبنانية ادارة العملية او الاشراف عليها مع الحرص على اطلاع مدعي عام التمييز
على مجرياتها. ويتخذ عند الاقتضاء بموافقة السلطات المختصة في الدول المعنية قرار
اعتراض سبيل الارسالية غير المشروعة والسماح لها بمواصلة طريقها، اما دون مساس بها
او بعد ضبط العقاقير المخدرة او ابدالها كليا او جزئيا بمنتجات اخرى عند الاقتضاء.
TOP
الباب الثالث - التعاون الدولي في مجال
مكافحة المخدرات
احكام عامة
المادة 221 - تسليم المجرم والتعاون الدولي في
مجال مكافحة المخدرات*
تنظم احكام هذا الباب تسليم المجرمين والمساعدة
القضائية المتبادلة في مجال مكافحة الافعال غير المشروعة المتعلقة بالنباتات
والمواد والمستحضرات الموضوعة تحت المراقبة بموجب هذا القانون وذلك في حال عدم
وجود معاهدة بهذا الخصوص كما تسري احكامه على المسائل التي لم تضع المعاهدة قواعد
تنظيمية بشأنها.
المادة 222 - عدم جواز رفض تسليم المجرم والتعاون
الدولي*
لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
جرائم مالية او سياسية او جرائم ذات دوافع سياسية لرفض تسليم مرتكبيها او لرفض
المساعدة القضائية المتبادلة في مجال التحقيقات والملاحقات الجنائية والاجراءات
القضائية المتعلقة بها.
TOP
تنزيل النص الكامل