[الصفحة الرئيسية] [ النصوص القانونية] [ قوانين ذو صلة] قانون الأجانب

 

 

قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه

صادر في 10 تموز 1962

معدل بموجبالقانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000

 

الباب الاول : أحكام عامة - )المواد 1-(5

الباب الثاني : في الدخول الى لبنان - )المادتان 6-(7

الباب الثالث : في المرور والاقامة - )المواد 8-(12

الباب الرابع : في دخول وإقامة وعمل الفنانين - )المادتان 13-(14

الباب الخامس : في الخروج والاخراج - )المواد 15-(18

الباب السادس : في جواز المرور - )المواد 19-(24

الباب السابع : في عمل الاجانب في لبنان - )المادة (25

الباب الثامن : في اللجوء السياسي - )المواد 26-(31

الباب التاسع : في العقوبات - )المواد 32-(40

 

 

قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه

صادر في 10 تموز 1962

 

معدل بموجب: القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000

 

أقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

 

الباب الاول : أحكام عامة

)المواد 1-(5

 

المادة 1

يعد أجنبيا، بالمعنى المقصود بهذا القانون، كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية.

 

المادة 2

مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والقوانين الخاصة يخضع الاجانب لأحكام هذا القانون في ما يتعلق بدخولهم لبنان واقامتهم فيه وخروجهم منه.

 

المادة 3

يستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. أما القناصل الفخريون فلا يستثنون الا من الأحكام الخاصة بالاقامة والدخول والخروج.

 

المادة 4

يحق للاجنبي الحاصل على سمة مرور أو سمة اقامة أو بطاقة اقامة التجول في لبنان ما عدا الاماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة عن كل كيلو من الاشرطة السينمائية التي تعرض على المراقبة.

 المادة 5

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية:

أ - رسوم المرور والاقامة.

ب - شروط وكيفية منح السمات وبطاقات الاقامة المنصوص عليها في هذا القانون.

ج - الفئات والاشخاص الذين يجوز لوزير الداخلية اعفاؤهم من وثائق السفر في حالات تبررها أوضاعهم الخاصة.

                                                                                                                                                TOP 

 

الباب الثاني : في الدخول الى لبنان

)المادتان 6-(7

 

المادة 6

لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الأمن العام وشرط أن يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية وأن يكون حاملا وثيقة سفر موسومة بسمة مرور أو بسمة اقامة من ممثل لبنان في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح اللبنانيين أو من الأمن العام.

 - ولا يجوز للبناني دخول لبنان عن غير أحد مراكز الأمن العام.

 - أما الاشخاص غير اللبنانيين المعفيون من وثائق السفر فتضبط دوائر الأمن العام على الحدود دخولهم الى لبنان وتنظم بقرار من وزير الداخلية تفاصيل تطبيق هذه الفقرة.

 - وعلى الأجنبي الراغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من المديرية العامة للأمن العام.

 

المادة 7

يعفى من سمتي المرور والاقامة، بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين رعايا بعض البلدان القادمون للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة أشهر.

TOP

                                                                                                                                                 

الباب الثالث : في المرور والاقامة

)المواد 8-(12

 

المادة 8

تخول سمة المرور حاملها الدخول الى لبنان مرة واحدة والاقامة فيه لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.

 

المادة 9

يجوز للمديرية العامة للأمن العام في حالات استثنائية أن تمنح الداخل بسمة مرور سمة اقامة.

 

المادة 10

يجوز أن تكون سمة الاقامة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منح السمة.

 

المادة 11

يمكن المديرية العامة للامن العام تمديد سمة الاقامة مرة بعد مرة لمدة حدها الاقصى سنة اعتبارا من تاريخ الدخول الى لبنان.

 

المادة 12

تمنح المديرية العامة للامن العام الاجانب الراغبين في الاقامة في لبنان مدة سنة وما فوق بطاقات اقامة سنوية أو بطاقات اقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

تجيز بطاقات الاقامة السنوية أو الدائمة لحاملها العودة الى لبنان.

                                                                                                                                                TOP

 

الباب الرابع : في دخول وإقامة وعمل الفنانين

)المادتان 13-(14

 

المادة 13

يقصد بالفنان لتطبيق هذا القانون كل شخص يقوم بعرض فني في الأماكن التي تقدم المشروبات الروحية بالمفرق وتعرض المشاهد مع الموسيقى وتقدم أو لا تقدم الطعام.

 

المادة 14

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية:

أ - شروط دخول واقامة وعمل الفنانين الأجانب والرسوم المفروضة عليهم  .

ب - شروط عمل مكاتب تشغيل الفنانين (امبرزاريو).

                                                                                                                                                TOP

 

الباب الخامس : في الخروج والاخراج

)المواد 15-(18

 

المادة 15

يجوز للمديرية العامة للأمن العام أن توجب على الاجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج.

 

المادة 16

لا يجوز مغادرة الاراضي اللبنانية الا عن طريق مراكز الأمن العام.

يوضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية نظام خاص من أجل تسهيل وضبط تنقلات سكان القرى المتاخمة للحدود اللبنانية السورية في نطاق يحدد في المرسوم نفسه.

 

المادة 17

يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير عام الأمن العام اذا كان في وجوده ضرر على الأمن والسلامة العامين، وعلى مدير عام الأمن العام أن يودع وزير الداخلية فورا صورة عن قراره.

يجري الاخراج اما بابلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير عام الأمن العام أو بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الأمن الداخلي.

 

المادة 18

يجوز لمدير عام الأمن العام أن يوقف بموافقة النيابة العامة من تقرر اخراجه الى أن تتم معاملة ترحيله.

                                                                                                                                                TOP

 

الباب السادس : في جواز المرور

)المواد 19-(24

 

المادة 19

يجوز لمدير عام الأمن العام أن يمنح الأجانب الذين لا يحملون اية وثيقة سفر، جواز مرور الى البلدان التي يقصدونها 2 في الحالتين الآتي ذكرهما:

أ - اذا كان الاجنبي لاجئا أو من جنسية غير معينة.

ب - اذا كان الاجنبي يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان.

 

المادة 20

جواز المرور صالح لمدة اقصاها ثلاث سنوات وفقا لتقدير مديرية الأمن العام.

 

المادة 21

لا يخول جواز المرور حامله العودة الى لبنان ما لم يكن مقترنا باجازة عودة.

 

المادة 22

يستوفى عن جواز المرور الرسم المتوجب على جواز السفر اللبناني.

 

المادة 23

يجوز تنظيم جواز مرور مشترك لرب العائلة وزوجته ولأولاده الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم.

 

المادة 24

يبطل مفعول جواز المرور اذا دخل حامله أراضي بلاد فيها ممثل للدولة التي ينتمي اليها.

                                                                                                                                                TOP

 

الباب السابع : في عمل الاجانب في لبنان

)المادة (25

 

المادة 25

يحظر على الأجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

                                                                                                                                               TOP

 

الباب الثامن : في اللجوء السياسي

)المواد 26-(31

 

المادة 26

كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير لبنانية أو مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي.

تطبق المادتان 196 و197 من قانون العقوبات من أجل تعريف الجرم السياسي.

تبقى نافذة أحكام المواد 30 الى 36 من قانون العقوبات العام المتعلقة بالاسترداد.

 

المادة 27

يمنح حق اللجوء بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من :

 - وزير الداخلية، رئيسا.

 - مدراء العدلية والخارجية والأمن العام، أعضاء.

 - وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

 - لا يقبل القرار أي طريق من طرق المراجعة بما فيه مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة.

 

المادة 28

يعطى من منح حق اللجوء السياسي بطاقة خاصة من المديرية العامة للامن العام يدون فيها كامل هويته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء.

 

المادة 29

للجنة أن ترفض منح حق اللجوء السياسي أو ترجع عنه فتقرر الاخراج أو تقيده بشروط كالاقامة في نطاق معين وسواها.

 

المادة 30

لا يحق لمن منح حق اللجوء أن يقوم طيلة اقامته في لبنان بأي نشاط سياسي.

 

المادة 31

اذا تقرر اخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله الى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.

                                                                                                                                                TOP

 

الباب التاسع : في العقوبات

)المواد 32-(40

 

المادة 32

رفعت 25 ضعفا الغرامة الواردة في المادة 32 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 2500 الى 12500 ليرة وبالاخراج من لبنان:

 - كل أجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد بأحكام المادة السادسة من هذا القانون.

 - كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد اخفاء حقيقة هويته أو يستعمل وثائق هوية مزورة.

 - ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لا يجوز أن تقل العقوبة في مطلق الأحوال عن شهر حبس.

 

المادة 33

رفعت 25 ضعفا الغرامة الواردة في المادة 33 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 1250 الى 7500 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين:

 - كل أجنبي لا يغادر الاراضي اللبنانية بعد ابلاغه رفض تمديد اقامته.

 - كل أجنبي يخالف أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.

 - كل لبناني يدخل لبنان عن غير أحد مراكز الأمن العام.

 

المادة 34

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل أجنبي يخالف أحكام المادة 17 من هذا القانون.

 

المادة 35

يحكم بأقصى العقوبات الواردة في المواد الثلاث السابقة في حال تكرار المخالفات المبينة فيها وفي حال عودة الأجنبي الى البلاد بصورة غير مشروعة بعد اخراجه منها.

 

المادة 36

رفعت 25 ضعفا الغرامة الواردة في المادة 36 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) على الوجه التالي:

 - يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهرين وبالغرامة من 250 ليرة الى 2500 ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

 - كل أجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد اقامته.

 

المادة 37

رفعت 25 ضعفا الغرامة الواردة في المادة 37 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) على الوجه التالي:

على من يؤوي أجنبيا لقاء أجر أن يعطي بذلك علما الى سلطات الأمن 2 والا تعرض لغرامة تتراوح بين 250 ليرة و 2500 ليرة.

 

المادة 38

يعطى الرعايا غير اللبنانيين المقيمون في لبنان بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ مهلة شهرين لتصحيح أوضاعهم وفقا لأحكام قرار يصدره وزير الداخلية .

 

المادة 39

تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالمواضيع المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 40

يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

 

 الذوق في 10 تموز سنة 1962

الامضاء: فؤاد شهاب

                                                                                                                                                TOP

 

 

   تنزيل النص