[الصفحة الرئيسية]  [النصوص القانونية]  [قوانين ذو صلة] الاحوال الشخصية

 

 

قانون صادر في 7 كانون الأول 1951

قيد وثائق الاحوال الشخصية

 

الباب الاول :أحكام عامة - (المواد 1-10)

الباب الثاني : وثائق الولادة - (المواد 11-21)

الباب الثالث : قي و ثائق الزواج والطلاق وبطلان الزواج - (المواد 22-29)

الباب الرابع : في وثائق الوفيات - (المواد 30-39)

الباب الخامس : في تبديل محل الاقامة - (المادة 40)

الباب السادس : أحكام خاصة - (المادة 41-44)

 

 

قانون صادر في 7 كانون الأول 1951

قيد وثائق الاحوال الشخصية

 

معدل بموجب:

 القانون الصادر بتاريخ 18/12/1956

 والمرسوم رقم 15738 تاريخ 11/03/1964

 والقانون رقم 70/71 تاريخ 22/12/1971

 والقانون رقم 203  تاريخ 02/03/1993

أقر مجلس النواب،

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

 

الباب الاول :أحكام عامة

(المواد 1-10)

 

المادة 1

تقيد وثائق الاحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الاقامة وتبديل المذهب والدين والقيود المحدثة وفقا للاحكام التالية  .

 

المادة 2

ينظم وثائق الاحوال الشخصية:

عن الولادات: الوالد او الوالدة أو الولي، والطبيب أو القابلة.

عن الزواج والطلاق وبطلان الزواج: الزوج أو الزوجة والسلطة المذهبية التي باشرت العقد.

عن الوفيات: المختارون ومديرو المستشفيات والسجون، والاطباء المكلفون باعطاء اجازة الدفن وقواد القطع للعسكريين ورجال الدرك.

عن تغيير محال الاقامة وتبديل الدين والمذهب والقيود المحدثة: أصحاب العلاقة.

 

 

المادة 3

يجب أن يذكر في وثائق الاحوال الشخصية السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت فيها الوقائع الموضوعة لها تلك الوثائق. كما يجب أن تدرج اسماء جميع الاشخاص المذكورين فيها وكنيتهم وعمرهم وصناعتهم ومكان اقامتهم. ولا يجوز على الاطلاق احداث محو فيها ولا كتابة استدراك ما على الهامش ولا عبارات مقتضية او مختصرة ولا أرقام هندية ويجب ان يوقع منظمو الوثائق عليها بحضور شاهدين وان يصدقها المختارون.

 

المادة 4

يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة على الاقل.

 

المادة 5

يحق لموظفي الاحوال الشخصية بناء على طلب خطي من اصحاب العلاقة ان يعطوا نسخا طبق الاصل عن الوثائق والقيود المسجلة لديهم بما فيها تذاكر الهوية بعد الصاق الطوابع القانونية.

 

المادة 6

الغي نص المادة 6 بموجب قانون 18/12/1956 وابدل بالنص التالي:

تحال جميع وثائق الوقوعات بعد تنفيذها من قبل أقلام النفوس الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية لاجراء تصويرها على أشرطة بواسطة آلة الميكروفيلم ثم تعاد الى مراجعها حيث تحفظ بحسب ارقامها المتسلسلة في الاضبارات الخاصة بها.

 

المادة 7

يجب ان يكون لكل وثيقة مقيدة في السجلات رقم متسلسل مكتوب على الهامش. وان يكون لكل سجل سلسلة واحدة من الارقام حتى آخر السنة.

 

المادة 8

الغي نص المادة 8 بموجب قانون 18/12/1956 وابدل بالنص التالي:

 يحق لمديرية الاحصاء والاحوال الشخصية المكلفة تصوير وثائق الوقوعات اعطاء نسخ عنها الى اصحاب العلاقة كما وانه يحق لموظفي الاحوال الشخصية اعطاء مثل هذه النسخ عن الوثائق المحفوظة لديها.

 

المادة 9

ان من يؤتمن على وثائق وسجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذلك التحريف.

 

المادة 10

على رئيس مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية او من ينتدبه ان يدقق السجلات للتحقق من صحة القيود مرة في السنة وينظم بذلك محضرا يرفعه لوزارة الداخلية.

 TOP

 

 

 

 

الباب الثاني : وثائق الولادة

(المواد 11-21)

 

المادة 11

ان التصريح بحدوث ولادة يجب أن يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال ثلاثين يوما  تلي الولادة أما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها ويوقعها الاب أو الام أو الولي أو الطبيب او القابلة ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم 2 مرتكبها بغرامة ادارية قدرها خمس ليرات 2 يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفتر ذي أرومة.

 

المادة 12

بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة.

 

المادة 13

يجب ان يذكر في وثيقة الولادة السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت الولادة فيها وجنس المولود واسم العلم الذي يسمى به مع اسم الاب والام والشاهدين وكنيتهم وصناعتهم وعمرهم ومكان اقامتهم.

 

المادة 14

اذا ولد توأمان وجب أن تكتب وثيقة الولادة لكل منهما وأن تذكر الساعة التي ولد فيها كل واحد منهما والطفل الذي ولد منهما قبل الآخر والعلامات المميزة في جسميهما ويعد من ولد قبل الآخر الولد الاكبر.

ولا حاجة الى قيد الاطفال الذين يولدون موتى.

 

المادة 15

اذا ولد طفل غير شرعي فينظم وثيقة الولادة الشخص الذي يتعهده او الطبيب او القابلة ولا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الى وكيل خاص ان ينوب عنه في الاعتراف به واذا لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد بالاسماء التي يختارها منظم وثيقة الولادة.

ولا يجوز لمن ينظم وثيقة الولادة ان يذكر اسم والدة الطفل وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم قضائي.

ان شهادة الاعتراف بالولد غير الشرعي تقيد في السجلات بالتاريخ الذي قيدت فيه ويذكر مآلها في سجل وثائق الولادة ويجب ان يكون تحريرها بحضور شاهدين.

 

المادة 16

على كل شخص يجد طفلا حديث الولادة ان يسلمه الى مختار القرية او المحلة مع ما يجده على الولد من الملابس والاشياء الاخرى وان يبين المكان والزمان والظروف التي وجده فيها. وعلى المختار عندئذ ان ينظم ممحضرا يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وان يسلم الولد مع المحضر الى احدى المؤسسات التي تعتمدها وزارة الصحة والاسعاف العام ويتوجب على هذه المؤسسة ان تنظم وثيقة الولادة وترسلها الى دائرة الاحوال الشخصية لقيدها في سجلاتها وفقا للاحكام السابقة.

  

المادة 17

يجري قيد الاطفال الذين يولدون في السجون طبقا للتصريحات الخطية التي يقدمها مديروها او أطباؤها في هذا الشأن وتدون هذه التصريحات في سجلات قيود الولادة.

 

المادة 18

ان الولد الذي يولد في مكان غير المكان الذي يكون فيه محل اقامة حقيقي لابيه او لامه عند عدم وجود الاب، يجري قيده في المكان الذي يكون فيه محل اقامة والديه الحقيقي وتكتب له وثيقة ولادة بمقتضى احكام المادتين 11 و13 وتسلم الى قلم الاحوال الشخصية في القرية أو المحلة لارسالها الى موظف الاحوال الشخصية في الجهة التي يكون فيها محل الوالدين الاصلي.

 

المادة 19

اذا ولد ولد من أب لبناني التبعة في بلاد اجنبية فان اثبات ولادته يجري في اقرب قنصلية لبنانية الى محل اقامته بناء على طلب منه فيسلم القنصل وثيقة موقتة تقوم مقام الهوية ثم يرسل صورة عن وثيقة الولادة ونسخا عن تذاكر هوية الوالدين الى لبنان لقيد المولود في سجلات مكان الوالد الاصلي.

 

المادة 20

اذا ولد ولد في اثناء السفر بحرا وجب على الوالدين او الوالدة في حال غياب الوالد تنظيم وثيقة ولادة بواسطة ضابط الاحوال الشخصية في السفينة تكون مشتملة على الايضاحات المنصوص عليها في المادة 13 وان يكون تنظيمها بحضور شاهدين.

واذا كان الوالدان مسافرين الى أرض لبنانية وجب عليهما أن يسلما نسخة من تلك الوثيقة الى قلم الاحوال الشخصية في مكانهما الاصلي في لبنان.

أما اذا كانا قاصدين بلدا أجنبيا فيجب ان يسلما النسخة المذكورة مع تذاكر هويتهما الى القنصلية اللبنانية الموجودة في أقرب محل الى مقامهما لارسال الوثيقة الى الحكومة اللبنانية.

اذا ولد ولد أثناء السفر جوا تقدم وثيقة ولادته الى أقرب دائرة قنصلية لبنانية في المهلة القانونية.

 

المادة 21

اذا لم يكن في القرية التي ولد فيها الولد موظف للاحوال الشخصية يمكن تقديم الوثيقة بالبريد المضمون.

TOP

 

 

الباب الثالث : قي و ثائق الزواج والطلاق وبطلان الزواج

(المواد 22-29)

 

المادة 22

على المتزوج أن يقدم تصريحا بزواجه الى قلم الاحوال الشخصية في خلال شهر يلي تاريخ الزواج ويصدق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان.

اذا تمنع الزوج عن اعطاء التصريحات كان للزوجة أن تتقدم بها واذا تمنعت هي أيضا، جاز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية أن يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.

 

المادة 23

يجب ان تتضمن وثيقة الزواج ما يلي:

1 - اسم كل من الزوجين وكنيته وصنعته ومذهبه وتاريخ ولادته والمحل الذي ولد فيه ومحل اقامته.

2 - اسم كل من الاب والام وكنيته وصنعته ومحل اقامته.

3 - اسم كل من الشاهدين وكنيته وعمره وصنعته ومحل اقامته.

4 - تاريخ الزواج (السنة والشهر واليوم والساعة).

 

المادة 24

اذا تأخر الزوج او الزوجة عن تقديم التصريح بزواجهما في المدة المعينة غرم 2 المتأخر بخمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفتر ذي أرومة.

 

المادة 25

اذا عقد الزواج في جهة غير الجهة التي يكون فيها محل اقامة الرجل المتزوج وجب عندئذ على موظف الاحوال الشخصية في الجهة المذكورة أن يرسل وثيقة الزواج الى موظف الاحوال الشخصية الموجود في الجهة التي فيها محل اقامة الرجل المتزوج.

 

المادة 26

اذا عقد الزواج في بلاد اجنبية وجب على الزوج أن يرسل الى أقرب قنصلية لبنانية الى محل اقامته وثيقة زواج منظمة طبقا لاحكام المادة 22 و23 مع نسخة عن تذكرة هويته ونسخة عن تذكرة هوية زوجته. وبعد أن يصدق القنصل على الوثيقة والنسختين يرسلهما الى الحكومة اللبنانية للقيد.

 

المادة 27

على الزوج عند الاطلاق او بطلان الزواج ان ينظم وثيقة بذلك وفقا لاحكام المادة 23 ثم يرسلها مع قرار السلطة الدينية الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية. والا غرم بمقتضى المادة 24.

 

المادة 28

اذا تمنع الزوج عن تقديم التصريح بالطلاق او بطلان الزواج كان للزوجة ان تتقدم به واذا تمنعت هي ايضا او حال دون تقديم التصريح مانع ما يكتفي بابراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطلاق او البطلان.

 

المادة 29

على موظف الاحوال الشخصية الذي يقيد وثيقة الزواج او الطلاق او بطلان الزواج ان يرسل نسخة عنها الى قلم الاحوال الشخصية في المكان الاصلي للمتزوجة او المطلقة او المعلن بطلان زواجها.

TOP

 

 

الباب الرابع : في وثائق الوفيات

(المواد 30-39)

 

المادة 30

ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى أقلام الاحوال الشخصية في أثناء شهر يبتدئ من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان عند المستطاع، من أقرب الاقارب او من الجيران. واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من أقارب المتوفي او شخص آخر عند عدم وجوده.

 

 

المادة 31

تتضمن وثيقة الوفاة التي ينظمها المختار بحضور شاهدين ما يلي:

1 - اسم المتوفي وكنيته وعمره وصناعته ومحل اقامته.

2 - اذا كان الشخص المتوفي رجلا متزوجا او ارملا فيذكر اسم زوجته وكنيتها، واذا كان امرأة متزوجة أو أرملة فيذكر اسم زوجها وكنيته.

3 - اسمي الشاهدين وكنية كل منهما وعمره وصناعته ومحل اقامته واذا كان من أقرباء المتوفي فتذكر درجة القرابة.

4 - تاريخ الوفاة (السنة والشهر واليوم والساعة).

5 - سبب الوفاة.

 

المادة 32

الغي نص  المادة 32  بموجب  المادة الاولى من القانون رقم 203 تاريخ 2/3/1993  واستعيض عنه بالنص الجديد التالي:

يتقاضى المختار عن كل وثيقة وفاة الفي ليرة لبنانية تدفع له من الخزينة اللبنانية، بموجب جدول افرادي بعدد الوفيات وارقام وقوعاتها، ينظم في نهاية كل سنة ويصدق عليه من مأمور نفوس المنطقة والموظف المالي لها.

 

المادة 33

الغي نص المادة 33 بموجب القانون الصادر بتاريخ 18/12/1956 وابدل بنص جديد، ثم الغي هذا النص بموجب المادة الاولى من القانون رقم 203 تاريخ 2/3/1993 واستعيض عنه بالنص الجديد التالي:

ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها الف ليرة لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة ما لم يبد عذار مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية، مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية القائمقام او المحافظ، واذا تمنع المختار من تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية للتنفيذ.

 

المادة 34

الغي نص المادة 34 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 70/71 تاريخ 22/12/1971 وابدل بنص جديد، ثم الغي هذا النص مجددا" بموجب المادة الاولى من القانون رقم 203 تاريخ 2/3/1993 واستعيض عنه بالنص الجديد التالي:

اذا حدثت الوفاة خارج محلة الاقامة الاصلية للمتوفي، وجب على مختار المحلة التي حصلت فيها الوفاة ان ينظم وثيقة الوفاة ويرسلها الى قلم الاحوال الشخصية الذي جرى قيد المتوفي في منطقته فيبلغ القلم المذكور الحادثة الى مختار المحلة الاصلية للمتوفي.

واذا لم يتبلغ مختار القرية او الحي الذي جرى فيه قيد المتوفي ان وثيقة الوفاة نظمت خلال مدة الشهر المحددة لها في هذا القانون، وجب عليه تنظيم وثيقة الوفاة خلال الشهر الثاني لتاريخ الوفاة.

واذا حصل الدفن في غير محلة الوفاة، او في غير محلة قيد المتوفي الاصلية، وجب على مختار المحلة التي حصل فيها الدفن اعلام موظف الاحوال الشخصية في منطقته بحادثة الوفاة وعلى موظف الاحوال الشخصية ابلاغ مختار محلة المتوفي الاصلية بتنظيم وثيقة الوفاة ضمن مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ.

يطبق هذا التدبير على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ صدور هذا القانون ويمنح المختارون مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر يلي التاريخ المذكور لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في قراهم أيا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية، ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 7/12/1951، المشار اليه اعلاه، وتعديلاته، ويحق لوزير الداخلية تجديد المهلة لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اخرى ضمن سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

اذا أهمل المختار المختص تنظيم الوثيقة المنوه بها أو الاعلام عن حوادث الوفاة في قريته، يغرم بجزاء نقدي يراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ليرة لبنانية (5000 ل.ل. و10.000ل.ل.)، وبعقوبة السجن من اسبوع الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين، وتطبق بشأنه أحكام المادة 21 من قانون المختارين ومجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.

 

المادة 35

اذا حدثت الوفاة في مستشفى او سجن وجب على مدير او طبيب المستشفى او السجن ان يبلغ في خلال 24 ساعة خبر الوفاة الى مختار المحلة وعلى هذا المختار ان يذهب الى المكان الذي وقعت فيه ليتثبت منها وينظم وثيقة بها ثم يرسلها مع تذكرة هوية المتوفي الى موظف الاحوال الشخصية في المحلة.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم مرتكبها وفقا لاحكام المادة 33.

 

المادة 36

يكتفي بمحضر من قائد القطعة لتسجيل وفاة العسكريين ورجال الدرك ويدون المحضر في سجل قيود الوفيات.

 

المادة 37

اذا نفذ حكم الاعدام بشخص فعلى المدعي العام أو نائبه أن ينظم وثيقة الوفاة المفروضة في هذا القانون ثم يرسلها في خلال أسبوع الى قلم الاحوا لاشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وتدون هذه الوثيقة في سجل قيود الوفيات.

وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجدوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف.

 

المادة 38

اذا حدثت وفاة في أثناء السفر بحرا او جوا ينظم ربان السفينة او قائد الطائرة وثيقة بحضور شاهدين ويرسلها مع جميع الاوراق المختصة بهوية المتوفي الى السلطة اللبنانية الموجودة في أول ميناء او مطار تصل اليه السفينة او الطائرة فترسله السلطة المشار اليها مع اوراق الهوية الى الحكومة اللبنانية للقيد.

 

المادة 39

اذا حدثت وفاة في بلاد اجنبية وجب على أهل المتوفي ان ينظموا وثيقة ويرسلوها مع تذكرة هوية المتوفي الى اقرب قنصلية للنانية من محل اقامتهم والقنصلية ترسل الوثيقة والتذكرة المشار اليها الى الحكومة اللبنانية للقيد.

TOP

 

 

الباب الخامس : في تبديل محل الاقامة

(المادة 40)

 

المادة 40

الغي نص المادة 40 بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 15738 تاريخ 11/3/1964 وابدل بالنص التالي:

 لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الاقامة الدائمة في جهة أخرى ان ينقل اسمه اليها الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على اقامته فيها بصورة مستمرة وعلى ان يقدم تصريحا بذلك موقع منه ومن المختار ومن شاهدين الى قلم الاحوال الشخصية في المحلة او القرية التي يريد الانتقال اليها على ان يجري تحقيق بواسطة الشرطة او الدرك لاثبات صحة هذه الاقامة. ويحق للحكومة رد الطلب اذا تبين ان هناك ضرورات موجبة لذلك.

TOP

 

 

الباب السادس : أحكام خاصة

(المادة 41-44)

 

المادة 41

كل طلب يختص بتغيير مذهب او دين يرسل الى قلم الاحوال الشخصية لتصحيح القيد ويجب ان يكون هذا الطلب مؤيدا بشهادة من رئيس المذهب او الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملا على توقيع الطالب. فيستدعيه موظف الاحوال الشخصية ويسأله بحضور شاهدين عما اذا كان يصر على طلبه. وفي حالة تأييد الطلب ينظم محضرا بذلك على الطلب نفسه ويصحح القيد.

وفي الخارج تجري هذه المعاملة لدى الدوائر القنصلية فتنقلها الى دائرة النفوس في الحكومة اللبنانية للقيد.

 

المادة 42

ان الطلبات المتعلقة بتصحيح القيد على اثر تغيير محل الاقامة او الصنعة او الدين او المذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في كل آن وتجري المعاملة اللازمة في شأنها.

 

المادة 43

على موظفي الاحوال الشخصية ان ينظموا في نهاية كل شهر بيانا اجماليا بجميع القيود التي اجروها في خلال المدة المذكورة وان يرسلوه الى رئاسة مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية في الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه.

على رئاسة مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية ان تقدم لوزارة الداخلية خلاصة عن هذه البيانات.

 

المادة 44

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع احكامه.

 

 

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1951

الامضاء : بشاره خليل الخوري

 

TOP

 

 تنزيل النص