[الصفحة الرئيسية] [ النصوص القانونية]  [قوانين ذو صلة] قانون العقوبات

 

مقطتفات من قانون العقوبات تتعلق بالقاصرين

 

 1-  في حال اعتداء  جنسي على قاصر

2-  في حال تسييب الولد

3-  في حال الوقاية من الانحراف

 

 

 مقطتفات من قانون العقوبات تتعلق بالقاصرين

 

 1-  في حال اعتداء  جنسي على قاصر

 

- زواج قاصر

- سفاح القربى

- خطف ولد

- خطف قاصر

   - مخالفة الأب والأم لأمر القاضي بإحضار قاصر

- تشديد عقوبة مجامعة قاصر

- اكراه على اجراء فعل مناف للحشمة

- ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر

- تشديد عقوبة ارتكاب فعل منافٍ للحشمة بقاصر

- ارتكاب فعل منافٍ للحياء بقاصر

- عرض عمل مناف للحياء على قاصر

- اعتياد الحض على الفجور

- اهواء الغير على اغواء فتاة بالخداع او العنف او التهديد

 

2-  في حال تسييب الولد

 

-  تسييب ولد

-  موت ولد نتيجة تسييبه من قبل احد أصوله

- تخلي عن قاصر مقابل مال

- رفض تنفيذ موجب الإعالة

- معاقبة ابو القاصر لتركه متشردا

- دفع قاصر الى التسول

 

3-  في حال الوقاية من الانحراف

 

- اسكار قاصر

- تقديم اشربة روحية للغير بنية اسكاره في محل عام

- استخدام نساء في حانة

- عرض مسرحية او فيلم محظر على الأولاد

 

 

مقطتفات من قانون العقوبات تتعلق بالقاصرين

 

1-  في حال اعتداء  جنسي على قاصر

 

  المادة 483 - زواج قاصر

 عدلت الغرامة الواردة في المادة 483 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي :

 اذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة.

 

 المادة 490 -  سفاح القربى

السفاح  بين الاصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتين.

اذا كان لاحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية فالعقوبة من سنة الى ثلاث سنوات.

يمكن منع المجرم من حق الولاية.

 

  المادة 492 - خطف ولد

 عدل نص المادة 492 بموجب المرسوم الاشتراعي  رقم 112 تاريخ 16/9/1983، على الوجه التالي :

 من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدا بآخر أو نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة.

ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها ازالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.

 

   المادة 495 - خطف قاصر

 عدلت الغرامة الواردة في المادة 495 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي :

 من خطف أو أبعد قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة.

واذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقته.

 

  المادة 496 - مخالفة الأب والأم لأمر القاضي بإحضار قاصر

عدلت الغرامة الواردة في المادة 496 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي :

 الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتـثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.

 

  المادة 506 - تشديد عقوبة مجامعة قاصر

 اذا جامع قاصرا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعيا كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الاصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة.

ويقضى بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفا أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

 

  المادة 507 - اكراه على اجراء فعل مناف للحشمة

 من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.

ويكون الحد الادنى للعقوبة ست سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

 

   المادة 509 - ارتكاب فعل مناف للحشمة بقاصر

 من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة او حمله على ارتكابه عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

ولا تنقص العقوبة عن ابرع سنوات اذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.

 

   المادة 510 - تشديد عقوبة ارتكاب فعل منافٍ للحشمة بقاصر

كل شخص من الاشخاص الموصوفين في  المادة الـ 506  يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

 

  المادة 519 - ارتكاب فعل منافٍ للحياء بقاصر

 من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى أو أمرأة أو فتاة لهما من العمر خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.

 

   المادة 520 - عرض عمل مناف للحياء على قاصر

 عدلت الغرامة الواردة في المادة 520 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي :

 من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ليرة أو بالعقوبتين معا.

 

   المادة 523 - اعتياد الحض على الفجور

عدل نص المادة 523 بموجب قانون 5/2/1948 على الوجه التالي ثم عدلت الغرامات الواردة فيه بموجب  القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993:

 من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكرا كان أو أنثى لما يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على اتيانهما عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسين ألف الى خمسماية ألف ليرة. ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

 

  المادة 524 - اهواء الغير على اغواء فتاة بالخداع او العنف او التهديد

 عدلت الغرامة الواردة في المادة 524 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي :

 يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة من أقدم ارضاء لاهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو ابعاد امرأة أو فتاة دون الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها أو امرأة أو فتاة في الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع او العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الاكراه.

 TOP

 

2-  في حال تسييب الولد

 

 المادة 498 -  تسييب ولد

 من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر لا يملك حماية نفسه  بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

اذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات.

 

 المادة 500 -  موت ولد نتيجة تسييبه من قبل احد أصوله

 اذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الاشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة الـ 257.

 لا يطبق هذا النص على الوالدة التي اقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.

 

  المادة 500 مكرر - تخلي عن قاصر مقابل مال

 اضيف الى احكام قانون العقوبات، المادة 500 مكرر التالية بموجب القانون رقم 224 تاريخ 13/5/1993:

 كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع اخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.

تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.

يعاقب بالعقوبة ذاتها:

1-  كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو أحدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما  او كل من له سلطة ولاية او وصاية للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.

2-  كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.

3-  كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص اخر على الانجاب بصورة شرعية أو لا، بقصد بيع المولود.

4-  كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع اخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.

تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي يؤول اليها.

تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.

 

  المادة 501 - رفض تنفيذ موجب الإعالة

 عدلت الغرامة الواردة في المادة 501 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي :

 ان الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الاعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المايتي ألف ليرة.

 

المادة 617 - معاقبة ابو القاصر لتركه متشردا

عدلت الغرامة الواردة في المادة 617 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التالي:

 يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون اعالته وتربيته اذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشردا.

 

 المادة 618 -  دفع قاصر الى التسول

 عدلت الغرامة الواردة في المادة 618 بموجب  القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993 على الوجه التال :

 من دفع قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول جرا لمنفعة شخصية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة.

TOP

 

 

3-  في حال الوقاية من الانحراف

 

 المادة 625 - اسكار قاصر

   عدلت الغرامة الواردة في المادة 625 بموجب القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي :

 من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره اشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من ستة آلاف الى عشرين ألف ليرة.

 

المادة 626 -  تقديم اشربة روحية للغير بنية اسكاره في محل عام

 عدلت الغرامة الواردة في المادة 626 بموجب  القانون رقم 239 تاريخ 27/5/1993، على الوجه التالي :

 يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين الف ليرة صاحب الحانة أو صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه اذا قدموا الى شخص أشربة روحية  حتى أسكروه أو قدموها الى شخص بحالة سكر ظاهر أو الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.   

 

 المادة 627 - استخدام نساء في حانة

 يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.

 

 المادة 753 -  عرض مسرحية او فيلم محظر على الأولاد

  ان مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية او فيلم مما هو محظر على الاولاد، ولــدا أو مــراهقا ذكرا كــان أو أنثى أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الادنين البالغين، يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة، أو باحدى هاتين العقوبتين.

في حالة التكرار يمكن أن يؤمر باقفال المحل لمدة تراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.

TOP                                                                                                                       

لتنزيل الملف