[الصفحة الرئيسية]  [النصوص القانونية]   [قوانين ذو صلة] قانون العمل

 

النصوص القانونية المتعلقة بالعمل

* قانون العمل

قانون صادر في 23 أيلول 1946

 

** مرسوم رقم 700

صادر في 25 أيار 1999

تحظير استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها والتي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق

 

*** قرار رقم 49/1

صادر في 6 شباط 1997

عدم السماح باستخدام الاطفال والاحداث في المهن غير الصناعية

 

 

قانون العمل

قانون صادر في 23 أيلول 1946

معدل بموجب:

 القانون الصادر  بتاريخ 17/09/1962

 والقانون رقم 48/66 تاريخ  26/08/1966

 والمرسوم رقم 9816 تاريخ  04/05/1968

 والقانون رقم 39/71  تاريخ  14/06/1971

 والقانون رقم 41/71 تاريخ  15/06/1971

 والمرسوم رقم 7607 تاريخ  13/04/1974

 والمرسوم رقم 8496 تاريخ  02/08/1974

 والمرسوم رقم 9640 تاريخ  06/02/1975

 والمرسوم الاشتراعي 80  تاريخ  27/06/1977

 والمرسوم رقم 3572 تاريخ  21/10/1980

 والقانون رقم 2/87 تاريخ  06/01/1987

 والقانون رقم 5/87  تاريخ  02/05/1987

 والقانون رقم 536  تاريخ  24/07/1996

 والقانون رقم 91 تاريخ  14/06/1999

 والقانون رقم 207  تاريخ  26/05/2000

 

الفصل الثاني

 

في استخدام الاولاد -  Du travail des enfants

(المواد 21-25)

 

المادة 21

عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي :

يخضع استخدام الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى الاحكام الواردة في هذا الفصل.

 

المادة 22

عدل نص المادة 22 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي:

يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها.

تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة. ويمكن الغاؤها في أي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله.

 

المادة 23

عدل نص المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996، على الوجه التالي:

يحظر استخدام الاحداث في المشاريع الصناعية والاعمال المرهقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة.

كما يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.

تحدد هذه الاعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

الغي نص  الفقرة الاخيرة من المادة 23 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص الآتي :

ويحظر تشغيل الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا، يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.

ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية، او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.

لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل، على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها.

 

المادة 24

ان التثبت من سن الاولاد والاحداث يحصل على مسؤولية ارباب العمل اية كانت الفئة التي ينتمون اليها فعليهم ان يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.

 

المادة 25

الغي نص المادة 25 بموجب المادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999 واستعيض عنه بالنص الآتي :

يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف ان تخالف احكام المادتين 22 و23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معا.

 

 

ملحق رقم 1

 

يحظر تشغيل الاولاد والاحداث والنساء في الصناعات والاشغال الاتية وفقا لاحكام المواد 22 و23 و27 من قانون العمل:

 

1 - العمل تحت سطح الارض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة.

2 - العمل في الافران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية.

3 - تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.

4 - صنع المتفجرات ومعالجتها بالايدي.

5 - سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص.

6 - لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي.

7 - صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية.

8 - الدهان بطريقة الديكو.

9 - تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.

10 - تركيب مزيج اللحام او امزجة معدنية محتوية على اكثر من 10 بالمئة من الرصاص.

11 - صنع الليتارج والماسيكو والالمنيوم والسيروز اورانج او سلفات او كربونات او سيليكات الرصاص.

12 - عملية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية او اصلاحها.

13 - تنظيف المعامل التي تجري فيها الاعمال المنصوص عليها تحت الارقام 9 و10 و11 و12.

14 - قيادة الالات ذات المحركات الكبرى.

15 - اصلاح او تنظيف الالات ذات المحركات اثناء دورانها.

16 - صنع الاسفلت.

17 - اعمال الدباغة.

18 - العمل في مستودعات الاسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم او الدم.

19 - سلخ جلود حيوانات.

 

ان قبول الاحداث في احدى المصانع او  المعامل بقصد التعليم او الاعداد الفني لا يعتبر بمثابة استخدام، شرط ان يكون المصنع او المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة الصحة العامة.

 

ملحق رقم 2

 

الصناعات التي يخضع استخدام الاحداث فيها لتقديم شهادة طبية يحظر تشغيل الاولاد ويخضع لترخيص تشغيل الاحداث في الصناعات والاشغال الاتية وفقا لاحكام المادتين 22  و 23 من قانون العمل:

1 - طبخ الدم.

2 - طبخ العظام.

3 - طبخ الصابون.

4 - طبخ الشحم.

5 - طبخ الاسمدة.

6 - كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود.

7 - صنع الغراء.

8 - السيمنتو.

9 - قطاف القطن (العمل في محلات قطف الالات).

10 - صنع الزجاج.

11 - صنع السكر.

12 - كبس القطن.

13 - الطباعة.

14 - نسل الخرق وصناعتها.

15 - صنع القنب والكتان والصوف.

16 - نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة.

17 - حرفة النحاس.

18 - صناعة التبغ.

19 - غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة الآلات.

20 - اشغال البناء ويستثنى من ذلك الابنية في الارياف التي لا يتجاوز علوها الاقصى ثمانية أمتار.

21 - تركيب الدهان والدهان اللميع.

22 - الحدادة.

23 - نقل المسافرين او البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور والارصفة.

  

TOP

 

 

 

مرسوم رقم 700

صادر في 25 أيار 1999

تحظير استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها والتي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق

 

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946،

بناء على القانون رقم 536 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بتعديل المواد 21 و22 و23 من قانون العمل،

بناء على الاتفاقية الدولية رقم /59/ المتعلقة بالحد الادنى لسن تشغيل الاحداث في الاعمال الصناعية والمبرمة في لبنان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم /70/ تاريخ 25/6/1977 (لا سيما الفقرتين أ و ب من البند (1) من المادة الخامسة منها،

بناء على الاتفاقيتين الدوليتين رقم /77/ المتعلقة بالفحص الطبي للاحداث (الصناعة) ولا سيما المادة /2/ منها ورقم /78/ المتعلقة بالفحص الطبي للاحداث (المهن غير الصناعية) لا سيما المادة /3/ منها،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 256/96-97 تاريخ 30/9/1997)،   

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/1999،

يرسم ما يأتي:

 

المادة الاولى

يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجرى فيها والمذكورة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

 

المادة 2

ان قبول الاحداث الذين لم يكملوا سن السابعة عشرة في احد المصانع او المعامل بقصد التدريب المهني والاعداد الفني، لا تعتبر بمثابة استخدام، ويخضع لموافقة وزارة العمل وللحصول على شهادة طبية للحدث من وزارة الصحة العامة.

 

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

بعبدا في 25 ايار 1999

الامضاء: اميل لحود

 

TOP


قرار رقم 49/1

صادر في 6 شباط 1997

عدم السماح باستخدام الاطفال والاحداث في المهن غير الصناعية

 

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل اللبناني الصادر في 23/9/1946 لا سيما المادتين 22 و23 منه،

بناء على الاتفاقية الدولية رقم 78 (الفحص الطبي للاحداث والمهن غير الصناعية) 1946 المبرمة ولا سيما المادتين الثانية والخامسة منها،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي :

 

المادة الاولى

لا يسمح باستخدام وعمل الاطفال والاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة في المهن غير الصناعية الا اذا بين فحص طبي دقيق انهم لائقون للعمل المعنى.

 

المادة 2

لا يتحمل الحدث او والداه او اولياؤه أي مصروفات مقابل الفحوصات الطبية التي تتطلبها المادة السابقة.

 

المادة 3

يطلب من جهاز تفتيش العمل تطبيق مضمون هذا القرار.

 

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

 

 

الشياح في 6 شباط 1997

وزير العمل

اسعد حردان

 

TOP

 

 

 

لتنزيل كامل الملف اضغط هنا