التدبير الإصلاحي يقضي بوضع الحدث في معهد الإصلاح لمدة
أدناها
6
أشهر حيث يجري تلقينه الدروس وتدريبه على المهن والإشراف
على شؤونه الصحية والنفسية والأخلاقية وفقا للنظام الذي
يرعى المعهد والمحدد في مرسوم تنظيمي.
إذا حكم على الحدث بتدبير إصلاحي لمدة تجاوز بلوغه الثامنة
عشرة من عمره كان للقاضي ان يقرر، بعد الاستماع الى الحدث،
إما وقف التدبير الإصلاحي عند بلوغه السن المذكور وإطلاق
سراحه مع وضعه تحت إشراف المندوب الاجتماعي للمدة التي
يحددها، وإما وضعه في معهد التأديب حتى انقضاء مدة التدبير
المقرر.
على مدير المعهد ان يبلغ القاضي المعني بقرب بلوغ الحدث
الثامنة عشرة من عمره وذلك قبل شهرين على الأقل من هذا
البلوغ، تحت طائلة تعرّضه للملاحقة المسلكية، وللغرامة من خمسماية ألف الى مليون ليرة، يحكم بها
القاضي على المدير بعد الاستماع اليه،
ويكون حكمه مبرماً.
|