الأطفال ضحايا
جرائم جزائية
المادة
25
من قانون حماية الأحداث
422
حدّدت الحدث المهدّد : " يعتبر الحدث مهدّداً في الأحوال الآتية :
1- إذا وجد في بيئة تعرّضه للاستغلال أو تهدّد
صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2-
إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز
حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي .
3-
إذا وجد متسوّلاً أو مشرداً.
يعتبر الحدث متسولاً في إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء
الإحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشرّداً ٳذا ترك مسكنه ليعيش
في الشوارع والمحلات العامة أو لم يكن له
مسكنا ووجد في الحالة
الموصوفة آنفاً."
|